عنوان التشريع: قرار رقم 1055 اعتبار الاسابة اثناء التدريب اصابة عمل اثناء الخدمة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1055
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – اذا اصيب احد العاملين في الدولة، اثناء تدريبه في الجيش الشعبي، أو بسبب هذا التدريب، فتعتبر اصابته اصابة عمل، او اصابة اثناء الخدمة او بسببها، حسب مقتضى الحال، كما لو كانت الاصابة قد حدثت اثناء اداء واجبه الرسمي، أو بسببه في عمله الاصلي في الدولة.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على حالات الاصابة التي حصلت قبل صدوره.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة