عنوان التشريع: قرار رقم 1053 استثناء خريجي المتوسطة من احكام قرار
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1053
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – يستثنى من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (644) في 31 – 5 – 1977، جميع خريجي الدراسة المتوسطة، الذين نجحوا في دورات تدريبية أو تأهيلية التحقوا بها، بموجب عقود أبرموها مع الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية قبل صدور القرار المذكور، ويعينون موظفين بالراتب الذي يستحقونه قانونا.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة