قرار رقم 1049 اضافة ممثل الى عضوية مجلس حماية البيئة

      التعليقات على قرار رقم 1049 اضافة ممثل الى عضوية مجلس حماية البيئة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1049 اضافة ممثل الى عضوية مجلس حماية البيئة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1049
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1978 ما يلي :

1 – تمنع المحاكم من سماع الدعوى التي تقام من قبل العاملين لدى مؤسسة (الف – عراق) سابقا، فيما يتعلق بمخصصات انهاء العقد المنصوص عليها في المادة (4/8) من نظامها المرقم (13/1975).
2 – تسرى احكام الفقرة (1) اعلاه، على الدعاوى المقامة عند صدور هذا القرار وفي أية مرحلة كانت عليها، والتي صدرت فيها احكام ولم تنفذ.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى وزيرا النفط والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة