قرار رقم 1048 منع المحاكم من سماع دعاوى (الفا – عراق)

      التعليقات على قرار رقم 1048 منع المحاكم من سماع دعاوى (الفا – عراق) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1048 منع المحاكم من سماع دعاوى (الفا – عراق)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1048
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (668) في 17 – 5 – 1978، المتضمن تعيين سعدي عبد شلال، بوظيفة قائممقام قضاء بشدر.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة