قرار رقم 1036 تحويل مؤسسات صلاحية تعيين خريجات المتوسطة

      التعليقات على قرار رقم 1036 تحويل مؤسسات صلاحية تعيين خريجات المتوسطة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1036 تحويل مؤسسات صلاحية تعيين خريجات المتوسطة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1036
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 8 – 1978 ما يلي :

1 – تخويل المؤسسات العامة التابعة لوزارة التجارة، صلاحية تعيين خريجات الدراسة المتوسطة بوظيفة (بائعة)، أستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (644) في 31 – 5 – 1977، على ان لا يبدل عنوان من تتعين بهذه الوظيفة، الى أية وظيفة كتابية اخرى، الا بعد حصولها على شهادة الدراسة الاعدادية.
2 – يتولى وزيرا التجارة والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة