عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية المتخذ في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التاسعة والعشرين المنعقدة في جنيف في 17/مايس/1976 رقم (132) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-01 00:00:00
مادة 1
يصدق تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية المتخذ في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التاسعة والعشرين المنعقدة في جنيف بتاريخ 17/مايس/1976، دون ان يعتبر هذا التصديق اعترافا بأسرائيل، ولا يكون سببا في انشاء علاقات معها من أي نوع كان مما يقتضيه هذا التعديل.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة