عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التمديد الرابع لاتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 رقم (130) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-30 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول عام 1978 للتمديد الرابع لاتفاقية تجارة الحنطة لسنة 1971 لسنة اخرى، تنتهي في 30/حزيران/1979، دون ان يعتبر هذا التصديق اعترافا بأسرائيل، ولا يكون سببا في انشاء علاقات معها من أي نوع كان مما تقتضيه هذه الاتفاقية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومة الجمهورية العراقية في تمديد اتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 لسنة اخرى، تنتهي بتاريخ 30/حزيران/1979، فقد جرى في واشنطن التوقيع على بروتوكول تمديد الاتفاقية المذكورة بتاريخ 9 – 5 – 1978، ولغرض التصديق على هذا البروتوكول وتنفيذه .
فقد شرع هذا القانون.
الديباجة
ان المؤتمر وضع نصي بروتوكول عام 1978 للتمديد الرابع للاتفاقيتين المكونتين لاتفاق الحنطة الدولة لعام 1971.
أذ يأخذ بنظر الاعتبار ان أتفاق الحنطة الدولي لعام 1949، قد عدل أو جدد أو مدد في الاعوام 1953 و1956 و1959 و1962 و1965 و1966 و1967 و1968 و1971 و1974 و1975 و1976.
وأذ يأخذ بنظر الاعتبار ان أتفاق الحنطة الدولي لعام 1971 المؤلف من وثيقتين قانونيتين منفصلتين، هما أتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971، اللتان مددتا تمديدا آخر ببروتوكول عام 1976، سوف ينتهي العمل به في 30/حزيران/1978.
فقد وضع نصي بروتوكولي عام 1978 للتمديد الرابع لاتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971، والتمديد الرابع لاتفاقية المساعدة الغذائية لعام 1971.
بروتوكول عام 1978 للتمديد الرابع لاتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971
ان الحكومات الاطراف في هذا البروتوكول :
اذ تأخذ بنظر الاعتبار ان أتفاقية تجارة الحنطة لعام 1971 (المشار اليها فيما يلي بالاتفاقية) جزء من أتفاق الحنطة الدولي لعام 1971 التي مددت تمديدا آخر، بموجب بروتوكول عام 1971، ينتهي العمل بها في 30/حزيران/1978.
فقد أتفقت على النحو التالي :
المادة – 1 –
تمديد وانتهاء وأنهاء الاتفاقية – مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا البروتوكول، تستمر الاتفاقية نافذة المفعول بين اطراف هذا البروتوكول حتى 30/حزيران/1979، شريطة انه اذا دخل أتفاق دولي جديد يغطي الحنطة حيز التنفيذ قبل 30/ حزيران/1979 فأن هذا البروتوكول يظل ساري المفعول فقط لحين تاريخ دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ.
المادة – 2 –
الاحكام غير سارية المفعول للاتفاقية – تعتبر الاحكام التالية للاتفاقية غير سارية المفعول، أعتبـارا من 1/تموز/1978 :
أ – الفقرة (4) من المادة (19).
ب – المواد (22) لغاية (26).
جـ – الفقرة (1) من المادة (27).
د – المواد (29) لغاية (31).
المادة – 3 –
تعريف – أية اشارة في هذا البروتوكول الى ” حكومة ” أو ” حكومات “، وتفسر بأنها تشمل أشارة الى المجموعة الاقتصادية الاوروبية (المشار اليها فيما يلي بالمجموعة)، وبناء على ذلك فأن أية أشارة في هذا البروتوكول الى ” توقيع ” أو الى ” ايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو العقد ” أو ” وثيقة الانضمام ” أو ” تصريح التطبيق المؤقت ” من قبل حكومة يفسر بالنسبة للمجموعة بأنه يتضمن التوقيع أو تصريح التطبيق المؤقت بالنيابة عن المجموعة من قبل سلطتها المختصة وأيداع الوثيقة التي تتطلب الاجراءات المؤسساتية للمجموعة ان يتم أيداعها لعقد أتفاق دولي.
المادة – 4 –
الامور المالية – تخمن المساهمة المالية الاولية لاي عضو أو مستورد ينضم الى هذا البروتوكول، بموجب الفقرة (1 – ب) من المادة (7) منه من قبل المجلس على اساس الاصوات التي توزع عليه والمدة المتبقية في سنة الحاصل الجارية، الا ان التخمينات التي تجرى على الاعضاء المصدرين والمستوردين الآخرين لسنة الحاصل الجارية لا يتم تغييرها.
المادة – 5 –
التوقيع – يكـون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع عليـه فـي واشنطن مـن 26/نيسـان/1978 لغايـة 17/ايار/1978 من قبل حكومات البلدان الاطراف في الاتفاقية الممدة تمديدا آخر، بموجب بروتوكول عام 1976، أو التي تعتبر بصورة مؤقتة أطرافا في الاتفاقية الممدة تمديدا آخر، بموجب بروتوكول عام 1976 في 23/آذار/1978، أو التي هي اعضاء في الامم المتحدة أو في وكالاتها المتخصصة، أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أدرجت في الملحق (أ)، أو الملحق (ب) من الاتفاقية.
المادة – 6 –
التصديق أو القبول أو الموافقة أو العقد – يكون هذا البروتوكول خاضعا للتصديق أو القبول أو الموافقة أو العقد من قبل كل حكومة موقعة، وفقا لاجراءاتها الدستورية أو المؤسساتية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو العقد لدى حكومة الولايات المتحدة الاميركية في موعد لا يتأخر عن 23/حزيران/1978، الا ان للمجلس أن يمنح تمديدا واحدا أو اكثر للوقت لاية حكومة موقعة لم تودع وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو عقدها في ذلك التاريخ المذكور أو قبله.
المحتوى 1
المادة – 7 –
الانضمام :
1 – يكون البروتوكول مفتوحا للانضمام :
أ – حتى 23/حزيران/1978 من قبل حكومة أي عضو مدرج في الملحق (أ) أو (ب) من الاتفاقية في التاريخ المذكور، الا ان للمجلس أن يمنح تمديدا واحدا أو اكثر للوقت لاية حكومة لم تودع وثيقتها في ذلك التاريخ أو قبله.
ب – بعد 23/حزيران /1978 من قبل حكومة أي عضو في الامم المتحدة أو في وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا للشروط التي يراها المجلس مناسبة بأكثرية لا تقل عن ثلثي الاصوات التي يدلى بها الاعضاء المصدرون، وثلثي الاصوات التي يدلي بها الاعضاء المستوردون.
2 – يتم الانضمام بأيداع وثيقة أنضمام لدى حكومة الولايات المتحدة الامريكية.
3 – في الحالات التي تتم فيها، لاغراض سريان الاتفاقية وهذا البروتوكول، الاشارة الى الاعضاء المدرجين في الملحق (أ) و(ب) من الاتفاقية، يعتبر أي عضو أنضمت حكومته الى الاتفاقية بالشروط الموضوعة من قبل المجلس، أو الى هذا البروتوكول، وفقا للفقرة ( 1 – ب) من هذه المادة، مدرجا في الملحق ذي العلاقة.
المادة – 8 –
التطبيق الموقت – لاية حكومة موقعة، ان تودع لدى حكومة الولايات المتحدة الامريكية تصريحا بالتطبيق الموقت لهذا البروتوكول، ولاية حكومة اخرى مؤهلة للتوقيع على هذا البروتوكول، أو التي يوافق المجلس على طلبها بالانضمام، ان تودع ايضا لدى حكومة الولايات المتحدة الامريكية تصريحا بالتطبيق الموقت، وعلى أية حكومة تودع هذا التصريح، ان تطبق موقتا هذا البروتوكول، وتعتبر موقتا طرفا فيه.
المادة – 9 –
الدخول في حيز التنفيذ – 1 – يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بين الحكومات التي أودعت وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو العقد أو الانضمام أو تصريحـات التطبيـق الـموقت، وفقـا للـمواد (6، 7، 8) من هذا البروتوكول في أو قبل 23/حزيران/1978، على النحو التالي :
أ – في 24/حزيران/1978، بالنسبة لجميع احكام الاتفاقية، عد المواد (3) لغاية (9) والمادة (21)، و
ب – في 1/تموز/1978، بالنسبة للمواد (3) لغاية (9) والمادة (21) من الاتفاقية، وذلك اذا كانت وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو العقد أو الانضمام أو تصريحات التطبيق الموقت المذكورة قد أودعت في موعد لا يتعدى 23/حزيران/1978 بالنيابة عن الحكومات التي تمثل الاعضاء المصدرين الذين يملكون ما لا يقل عن (60) بالمائة من الاصوات المثبتة في الملحق (أ) والتي تمثل الاعضاء المستوردين الذين يملكون ما لا يقل عن (50) بالمائة من الاصوات المثبتة في الملحق (ب)، أو التي كانت ستملك هذه الاصوات على التوالي فيما لو كانت أطرافا في الاتفاقية في ذلك التاريخ.
2 – يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ، بالنسبة لاية حكومة تودع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو عقد أو أنضمام، بعد 23/حزيران/1978، وفقا للاحكام ذات العلاقة في هذا البروتوكول، في تاريخ الايداع المذكور، الا ان أي جزء منه لا يدخل حيز التنفيذ، بالنسبة لتلك الحكومة لحين دخول ذلك الجزء حيز التنفيذ، بالنسبة للحكومات الاخرى، بموجب الفقرة (1) و(3) من هذه المادة.
3 – اذا لم يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ، وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، فللحكومات التي أودعت وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو العقد أو الانضمام، أو تصريحات التطبيق الموقت، ان تقرر من خلال الموافقة المشتركة، انه سوف يدخل حيز التنفيذ بين تلك الحكومات التي أودعت وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو العقد أو الانضمام أو تصريحات التطبيق الموقت.
المادة – 10 –
الابلاغ من قبل الحكومة المودع لديها – على حكومة الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها الحكومة المودع لديها، ان تبلغ جميع الحكومات الموقعة أو المنضمة بكل توقيع وتصديق وقبول وموافقة وعقد وتطبيق موقت وأنضمام لهذا البروتوكول، وكذلك بكل أبلاغ وأشعار مستلم، بموجب مادة 7 والعشرين من الاتفاقية وكل تصريح وأبلاغ مستلم، بموجب مادة 8 والعشرين من الاتفاقية.
المادة – 11 –
النسخة المصدقة من البروتوكول – على الحكومة المودع لديها، ان ترسل في أسرع وقت ممكن بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بصورة نهائية نسخة مصدقة من هذا البروتوكول باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، الى السكرتير العام للامم المتحدة لغرض التسجيل، وفقا للمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة، كما يتم ايضا أبلاغ أية تعديلات على هذا البروتوكول.
المادة – 12 –
علاقة الديباجة بالبروتوكول – يتضمن هذا البروتوكول ديباجة بروتوكولي عام 1978 للتمديد الرابع لاتفاق الحنطة الدولي لعام 1971.
ومصداقا لذلك، فأن الموقعين أدناه المخولين حسب الاصول من قبل حكوماتهم أو سلطاتهم المتنوعة، قد وقعوا على هذا البروتوكول في التواريخ المبينة أزاء تواقيعهم.
وتكون نصوص هذا البروتوكول باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية ذات قوة قانونية واحدة.
وتودع النسخ الاصلية لدى حكومة الولايات المتحدة الاميركية التي ترسل نسخا مصدقة منها، الى كل طرف موقع ومنضم الى السكرتير التنفيذي للمجلس.