عنوان التشريع: النظام الداخلي لوزارة الري
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (ثالثا) من مادة 6 والفقرة (ثانيا) من مادة 10، ومادة 14 من قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978، وبناء على ما اقره وزير الري.
قرر المجلس الزراعي الاعلى اصدار النظام الآتي :
الباب الاول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا النظام المعاني المبينة ازاءها :
القانون : قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978.
المجلس : مجلس الزراعي الاعلى.
الوزير : وزير الري
الوزارة : وزارة الري
مجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة أو المنشأة المستقلة.
الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة أو المنشأة المستقلة.
المدير العام : مدير عام المنشأة أو الدائرة.
الباب الثاني
الاختصاصات والصلاحيات
الفصل الاول
وزير الري
مادة 2
الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة، والمسؤول الاول عن اعمالها وتصدر عنه القرارات والتعليمات والاوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والفنية ضمن احكام القانون والقوانين النافذة الاخرى. وله حق تخويل رؤوساء المؤسسات والمديرين العامين والموظفين التابعين للوزارة أيا من صلاحياته.
الفصل الثاني
وكيلا الوزارة
مادة 3
وكيلا الوزارة : ويتولى كل منهما الاشراف على تقسيمات الوزارة التي تحدد من قبل الوزير. ويمارس كل منهما المهمات والصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.
الفصل الثالث
المجلس الاستشاري
مادة 4
المجلس الاستشاري : ويضطلع بالمهام المحددة له بالقانون، ويتألف من الوزير رئيسا وعضوية كل مـن :
اولا – وكيلي الوزارة.
ثانيا – رؤساء المرافق العامة المرتبطة بالوزارة المباشرة ورؤساء الدوائر المرتبطة المركز.
ثالثا – ممثل عن كل من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي على ان لا تقل درجة كل منهما عن درجة مدير عام.
رابعا – ممثلين اثنين عن الاتحاد العام لنقابات العمال على ان يكون احدهما رئيس النقابة العامة للعمال الزراعيين أو من يمثله.
خامسا – ممثلين اثنين من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
مادة 5
اولا – ينعقد المجلس الاستشاري بدعوة من الوزير مرة واحدة كل ثلاثة اشهر وللوزير دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك، ولا ينعقد المجلس الا بحضور رئيسه، أو من يخوله، وما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه على الاقل. وتتخذ التوصيات بأكثرية عدد الحاضرين، وعند التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي صوت بجانبه رئيس الجلسة.
ثانيا – يكون للمجلس الاستشاري سكرتير يعينه الوزير من بين موظفي مركز الوزارة، لا تقل درجته عن مدير يتولى اعداد مناهج أعماله وجلساته، ويقوم بتبليغ مقرراته الى الجهات المختصة لتنفيذها، ويتولى متابعة تنفيذها، ويقدم التقارير بشأنها الى المجلس.
ثالثا – للمجلس الاستشاري استدعاء من يرتأي من الخبراء والمتخصصين عند الضرورة للاستئناس بآرائهم.
المحتوى 1
الفصل الرابع
مجلس الادارة واللجان الاستشارية
مادة 6
اولا – مجلس الادارة، وهو السلطة العليا في المؤسسة أو المنشأة المستقلة، ويتولى ادارة شؤونها المالية والادارية والفنية، ويرسم سياستها ضمن اهداف القانون والاطار العام لخطط التنمية القومية وتعليماتها وقرارات المجلس. ويقوم بجميع التصرفات القانونية لتنفيذ ذلك وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المرعية، وله في سبيل ذلك الصلاحيات التالية :
أ – رسم السياسة العامة للمؤسسة أو المنشأة المستقلة وتحديد تشكيلاتها وواجباتها.
ب – وضع الخطط والمناهج السنوية ومراقبة تنفيذها بعد اقرارها.
جـ – اصدار التلعيمات الادارية لتنظيم العمل في المؤسسة والمنشأة المستقلة.
د – اعداد الميزانية التخمينية وخطة القوى العاملة وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
هـ – النظر في القضايا التي يعرضها عليه الوزير
و – اجراء المناقلة في ابواب وفصول ومواد الميزانية ضمن القوانين والتعليمات.
ز – ابرام العقود والتعهدات.
ح – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين والعمال العراقيين والعرب والاجانب، والاستعانة بالمهندسين والاستشاريين والشركات والمؤسسات المختصة من داخل العراق وخارجه، وتحديد الرواتب والاجور والمكافآت التي تدفع مقابل ذلك.
ط – تعيين العمال والموظفين ممن تتكون رواتبهم من الدرجة الثالثة فما فوق وذلك اما مباشرة أو عن طريق الاعارة من الوزارات أو المؤسسات الاخرى.
ى – الموافقة على التعاقد عن طريق المناقصة أو المزايدة أو الدعوة المباشرة حسب مقتضى الحال.
ك – المصادقة على اسس وشروط المناقصات وشروط التنفيذ وفقا لقرارات مجلس التخطيط.
ل – تخويل الرئيس أو المدير العام أيا من صلاحياته.
م – شطب المواد والمعدات والاموال التي تفقد أو تتلف في القضايا التي لا تزيد قيمتها عند الشراء عن ( – /20.000) دينارا لكل قضية.
ن – بيع المواد والمعدات الفائضة عن الحاجة أو المستهلكة والمشطوبة وفقا للتعليمات المالية والحسابية والمخزنية التي يصدرها المجلس بمقتضى القانون.
س – منح المخصصات والمكافآت للعاملين في المؤسسة أو المنشأة المستقلة.
ع – تعيين معاوني المديرين العامين بترشيح من رئيس المؤسسة أو مدير عام المنشأة المستقلة ومصادقة الوزير.
ثانيا – يتألف مجلس ادارة المؤسسة من :
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا
ب – المديرين العامين للمنشآت التابعة للمؤسسة – اعضاء.
جـ – من 2 – 4 من ذوي الخبرة والاختصاص – اعضاء.
د – ممثلين اثنين من العمال يعينون وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم 60 لسنة 1971 – اعضاء.
هـ – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضو.
و – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوي احتياط.
ثالثا – يتألف مجلس ادارة المنشأة المستقلة من :
أ – مدير عام المنشأة – رئيسا
ب – من 2 – 4 من ذوي الخبرة والاختصاص – اعضاء
جـ – ممثلين اثنين عن العمال يعينون وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم 60 لسنة 1971 – اعضاء.
د – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية – عضو.
هـ – اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوي احتياط.
مادة 7
اولا – يتم تعيين رئيس واعضاء مجلس الادارة باقتراح من الوزير ومصادقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثانيا – يعين الوزير وكيلا للرئيس والمدير العام عند غياب أي منهما أو شغور وظائفهما ويتمتع الوكيل بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها الاصيل.
ثالثا – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الوزير أو الرئيس أو اربعة اعضاء على الاقل، ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس من بينهم.
رابعا – تصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة
خامسا – للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله ان يحضر أيا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة.
سادسا – تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها، وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة.
سابعا – اذا اعترض الوزير على قرارات مجلس الادارة يعاد عرضها عليه في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر على المجلس ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا.
ثامنا – للوزير تخويل مجلس الادارة مسبقا تنفيذ بعض قراراته دون عرضها عليه للمصادقة ويعين في كتاب التخويل ماهية تلك القرارات على ان ترسل نسخ منها اليه للاطلاع.
تاسعا – يعين مجلس الادارة سكرتيرا له من بين موظفي المؤسسة أو المنشأة يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته، وتبليغها الى الجهات المختصة لتنفيذها.
المحتوى 2
مادة 8
تؤلف في كل منشأة من المنشآت التابعة للمؤسسات لجنة استشارية برئاسة المدير العام وعضوية رؤوساء الاقسام فيها وممثلين عن عمال المنشأة يعينهما الاتحاد العام لنقابات العمال وتتولى دراسة شؤون المنشأة وتطوير اعمالها وتقديم اقتراحاتها في القضايا التشغيلة، وتجتمع مرة في الشهر على الاقل.
الفصل الخامس
رؤساء المؤسسات والمديرون العامون
مادة 9
رئيس المؤسسة، هو الرئيس الاعلى للمؤسسة ويقوم بادارة اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها وتصدر باسمه جميع القرارات والاوامر ويقوم بتمثيل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية في كل ما له علاقة باعمال المؤسسة. وله حق توكيل الغير، كما له تخويل بعض صلاحياته الى المديرين العامين والموظفين، ويمارس المهام التالية على وجه الخصوص اضافة لما يخوله اياه مجلس الادارة وفق القوانين والتعليمات والقرارات المرعية.
اولا – تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الادارة.
ثانيا – اعداد خطة العمل والميزانية التخمينية وخطة القوى العاملة لمركز المؤسسة أو المنشآت التابعة لها ورفعها الى مجلس الادارة.
ثالثا – اقتراح المشاريع والاعمال التي يرى ان تقوم المؤسسة أو المنشآت التابعة لها بتنفيذها.
رابعا – تقديم تقارير فصلية الى الوزير ومجلس الادارة عن سير العمل في المؤسسة أو المنشآت التابعة لها.
خامسا – مراقبة المنشآت التابعة للمؤسسة والاشراف على اعمالها وتوجيهها.
سادسا – الموافقة على الندب والايفاد.
سابعا – تعيين الموظفين دون الدرجة الثالثة والعمال وفقا لقواعد الخدمة وقانون العمل.
ثامنا – صرف المبالغ المخصصة في الميزانية والخطة السنوية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
مادة 10
مدير عام المنشأة المستقلة، هو الرئيس الاعلى للمنشأة ويقوم بادارة اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر، ويقوم بتمثيل المنشأة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية في كل ما له علاقة باعمال المنشأة وله حق توكيل الغير، كما له تخويل بعض صلاحياته الى الموظفين في المنشأة ويمارس المهام التالية على وجه الخصوص اضافة لما يخوله اياه مجلس الادارة وفق القوانين والقرارات والتعليمات.
اولا – تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
ثانيا – اعداد خطة العمل والميزانية التخمينية وخطة القوى العاملة للمنشأة، ورفعها الى المجلس.
ثالثا – اقتراح المشاريع والاعمال التي تقوم المنشأة بتنفيذها.
رابعا – تقديم تقارير فصلية الى الوزير ومجلس الادارة عن سير العمل في المنشأة.
خامسا – الموافقة على الندب والايفاد داخل العراق.
سادسا – تعيين الموظفين دون الدرجة الثالثة والعمال وفقا لقواعد الخدمة في المنشأة وقانون العمل.
سابعا – صرف المبالغ المخصصة بالميزانية والخطة السنوية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
مادة 11
مدير عام المنشأة، هو الرئيس الاعلى للمنشأة ويكون مسؤولا عن جميع اعمالها امام رئيس المؤسسة، ويقوم بادارة اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها وتصدر عنه القرارات والاوامر، وله حق تخويل بعض موظفي المنشأة ايا من صلاحياته، وله بوجه خاص ما يلي :
اولا – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.
ثانيا – اعداد خطة العمل والميزانية التخمينية وخطة القوى العاملة للمنشأة ورفعها للمؤسسة.
ثالثا – اقتراح المشاريع والاعمال التي تقوم المنشأة بتنفيذها.
رابعا – ممارسة الصلاحيات التي يخوله اياها رئيس المؤسسة.
خامسا – تقديم تقارير شهرية الى رئيس المؤسسة عن سير العمل في المنشأة.
سادسا – تعيين الموظفين دون الدرجة الرابعة والعمال وفقا لقواعد الخدمة في المنشأة وقانون العمل.
سابعا – الموافقة على الندب والايفاد داخل العراق.
ثامنا – صرف المبالغ المخصصة في الميزانية والخطة السنوية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
مادة 12
مدير عام الدائرة، وهو الرئيس الاعلى للدائرة، ويكون مسؤولا عن جميع اعمالها والاشراف على اعمال وواجبات منتسبيها وتصدر باسمه القرارات والاوامر الخاصة بالدائرة وله حق تخويل بعض موظفيه ايا من صلاحياته.
المحتوى 3
الباب الثالث
تقسيمات الوزارة
الفصل الاول
تقسيمات مركز الوزارة
مادة 13
يتكون مركز الوزارة من التقسيمات التالية :
اولا – دائرة التخطيط والمتابعة : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتكون واجباتها تجميع واعداد الخطط السنوية واقتراح المشاريع، وتدقيق القضايا الفنية التي تعرض على الوزارة ووضع التوصيات لها كما تقوم باعداد خطة القوى العاملة والخطة التدريبية اضافة الى خطة الاستيراد، وجمع البيانات الاحصائية وتحليلها، وتنسيق الخطط التي تعدها وحدات التخطيط الاخرى في المؤسسات والمنشآت والمصالح التابعة للوزارة واعدادها بشكل خطة موحدة للوزارة ومتابعة تنفيذها.
وتتولى ايضا الاشتراك في وضع معايير وقواعد فنية تؤمن وقاية البيئة المائية من التلوث واعداد التعليمات اللازمة بشأنها والرقابة على القطاعات الاقتصادية الاخرى بشأن مراعاتها لتلك القواعد، وتعمل الدائرة كحلقة وصل بين الوزارة والجهات المركزية لوقاية البيئة.
كما تقوم باعداد خطط الموازنة المائية للقطر وتحديد احتياجات القطاعات الاخرى للاستخدامات المائية المختلفة ولنشاط ادارة وصيانة وتشغيل السدود والنواظم لدرء اخطار الفيضانات بالتنسيق مع دوائر القطاع الزراعي ومواكبة التطور العلمي في المجالات اعلاه وتتالف من الاقسام التالية :
أ – قسم التخطيط النوعي
ب – قسم التخطيط التجميعي
جـ – قسم الدراسات
د – قسم المتابعة
ثانيا – الدائرة الادارية والمالية : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص وتختص بتنظيم شؤون الافراج العاملين في مركز الوزارة وتقديم الخدمات الادارية وخدمات الاعلام والعلاقات والمحاسبة وكل ما يتعلق باختصاصات الوزارة في الشؤون المذكورة وتتألف من :
أ – قسم الافراد
ب – قسم المحاسبة
جـ – قسم التدقيق
د – قسم العلاقات
هـ – قسم الخدمات الادارية
و – قسم البريد والحفظ
ز – قسم استخدام العرب والاجانب
ثالثا – قسم الشؤون القانونية : ويرأسه مشاور قانوني أو مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، ويختص بابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا والمعاملات التي تودع اليه، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأن التشريعات. وتمثيل الوزارة امام المحاكم والمراجع القضائية واللجان، ويكون مسؤولا عن القضايا القانونية أمام المحاكم والتي تحال اليه، والتثبت من صحة تنظيم العقود والمقاولات والتعهدات المختلفة، ورفع التوصيات بشأنها وتنظيم قضايا الاستملاكات والتعويضات الناجمة عن تنفيذ مشاريع الوزارة.
رابعا – قسم التنظيم والاساليب : يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تحديد القوى العاملة في القسم بالاتفاق مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري ويتولى المهام التالية :
أ – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيم الاداري في الوزارة والمرافق العامة التابعة لها. وتحليل اهدافها واقتراح تطويرها.
ب – دراسة اساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها.
جـ – دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد المسؤوليات والمستويات الادارية اللازمة لها.
د – وضع ” اوصاف عمال ” تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطفة بها والعلاقات التنظيمة فيما بينها.
هـ – اصدار دليل المعاملات في الوزارة وشرح كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة
و – وضع خطة لعمله بالاتفاق مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري بعد عرضها على الوزير وتنفيذها بعد اقرارها.
خامسا – سكرتاريات الهيئات الوطنية ولجنة المياه المشتركة ويرأس كل سكرتارية موظف حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، ويتولى كل منهم تنظيم امور الهيئات الوطنية ولجنة المياه المشتركة.
سادسا – المكتب الخاص : ويديره موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم ومتابعة الاعمال التي يكلفه بها الوزير ويرتبط به القلم السري.
سابعا – مكتب الوكيل : ويديره موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم ومتابعة الاعمال التي يكلفه بها الوكيل.
الفصل الثاني
تقسيمات المرافق العامة
مادة 14
تتكون المرافق العامة التابعة للوزارة من التقسيمات التالية :
اولا – المؤسسة العامة للسدود : ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتختص باجراء الدراسات الخاصة بمشاريع السدود والخزانات والسدود التحويلية والسدود الصغيرة والمنشآت الملحقة بها والاعمال التكميلية لها، وتشييدها بالطريقة التي تراها مناسبة مع التركيز على استخدام اسلوب التنفيذ المباشر.
وتتالف من :
أ – مركز المؤسسة ويتألف من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم الدراسات والتصاميم
3 – قسم اعادة اسكان اهالي احواض الخزانات
4 – قسم الاستيراد والمشتريات
5 – قسم المخازن
6 – قسم الادارة والمالية
7 – قسم التدقيق
8 – القسم الخاص
المحتوى 4
ب – المنشأة العامة للسدود الصغيرة : يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مركزها في بغداد وتختص بأنشاء السدود الصغيرة، وتتألف مـن :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم تشييد سدود المنطقة الشمالية
3 – قسم تشييد سدود المنطقة الشرقية
4 – قسم تشييد سدود الصحراء الغربية
5 – قسم الادارة والمالية
6 – قسم المخازن
جـ – المنشأة العامة لسد الموصل : ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مركزها في موقع السد وتختص بتنفيذ الاعمال المتعلقة بمشروع سد الموصل. وتتألف من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم التشييد
3 – قسم الادارة والمالية
4 – قسم المخازن
د – المنشأة العامة لسد الحديثة : ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يساعده معاونان الاول فني والثاني اداري، ويكون مركزها في موقع السد وتختص بتنفيذ الاعمال المتعلقة بمشروع سد حديثة، وتتألف من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم التصاميم التنفيذية
3 – قسم الهندسة المدنية
4 – قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية
5 – قسم التحشية والجيولوجيا
6 – قسم الصيانة
7 – القسم القانوني
8 – قسم المحاسبة
9 – قسم الافراد
10 – قسم الخدمات الادارية
11 – قسم المخازن
هـ – المنشأة العامة لسد حمرين : ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مركزها في موقع السد وتختص بتنفيذ الاعمال المتعلقة بمشروع سد حمرين، وتتألف من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم التشييد
3 – قسم الادارة والمالية
4 – قسم المخازن
و – المنشأة العامة للنواظم : ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مركزها في بغداد وتختص بأنشاء النواظم على الانهار الرئيسية للاغراض الزراعية والملاحية وتتألف من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم التشييد
3 – قسم الادارة والمالية
4 – قسم المخازن
ثانيا – مؤسسة الرافدين العامة للمشاريع الاروائية : ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتختص بتنفيذ المشاريع الاروائية المتكاملة، ووضع الخطط لتطوير كوادرها بالشكل الذي يؤهلها للقيام بتنفيذ المشاريع بطريقة التنفيذ المباشر والتقليل من دور القطاع الاجنبي والخاص واعطاء الدور الاول للقطاع الاشتراكي في المساهمة بالتنفيذ المباشر. وتتألف من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – مركز التدريب المهني
3 – قسم الاستيراد والمشتريات
4 – قسم المخازن
5 – قسم الادارة والمالية
6 – قسم التدقيق
7 – القسم الخاص
ب – المنشأة العامة لمشروع الثرثار : ويكون مركزها في قضاء الفلوجة، ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويساعده معاونان الاول فني والثاني اداري وتختص بأنشاء قناة الثرثار – دجلة وسد الفلوجة والاعمال التكميلية لقناة الثرثار – الفرات والاعمال المتعلقة بهذه المشاريع، كما تتولى القيام بتنفيذ الاعمال الجديدة التي تكلف بها مستقبلا بالطريقة التي تراها مناسبة مع التركيز على استخدام اسلوب التنفيذ المباشر. وتتألف من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم التصاميم التنفيذية
3 – قسم الهندسة المدنية
4 – قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية
5 – قسم التفجير
6 – القسم القانوني
7 – قسم الادارة والمالية
8 – قسم المخازن
المحتوى 5
جـ – المنشأة العامة للمصب العام : ويكون مركزها في محافظة واسط او ذي قار ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص، يساعده معاونان الاول فني والثاني اداري وتختص بتنفيذ مشروع المصب العام لمبازل المنطقتين الوسطى والجنوبية من القطر وايصاله الى الخليج العربي بالطريقة التي تراها مناسبة مع التركيز على استخدام التنفيذ المباشر، وتتألف من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم التصاميم التنفيذية
3 – قسم الهندسة المدنية
4 – قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية
5 – القسم القانوني
6 – قسم الادارة والمالية
7 – قسم المخازن
د – المنشأة العامة لمشاريع الري : ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مركزها في بغداد وتختص بالاشراف على تنفيذ مشاريع الري، أو التنفيذ المباشر للمشاريع الاروائية التي يحددها الوزير، وتتألف من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم التشييد، ويرتبط به المهندسون المقيمون ومدراء المشاريع في المواقع.
3 – قسم الادارة والمالية
4 – قسم المخازن
ثالثا – المؤسسة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري. ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يساعده معاونان الاول فني والثاني اداري وتختص بتشغيل وصيانة السدود التخزينية والتحويلية والمنشآت الهيدروليكية لاغراض الملاحة النهرية على جميع الانهار والروافد، وتشغيل وصيانة شبكات الري والبزل ومنشآتها ومحطات الضخ، وتنظيم توزيع المياه كما تضطلع ايضا بوضع البرامج السنوية لملئ وتفريغ الخزانات لتأمين الاحتياجات المائية واغراض الوقاية من الفيضان وجمع المعلومات الهيدرولوجية (الانواء المائية) واجراء البحوث التطبيقية لتطوير وسائل الري في القطر. وتتألف من :
أ – مركز المؤسسة ويتألف من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم التصاميم
3 – قسم الاشراف الهندسي
4 – قسم تشغيل وصيانة السدود
5 – قسم المداولات المائية
6 – قسم الاستيراد والمشتريات
7 – قسم المخازن
8 – قسم المحاسبة
9 – قسم التدقيق
10 – القسم القانوني
11 – قسم الافراد
12 – قسم الخدمات الادارية
13 – القسم الخاص
ب – المنشأة العامة لصيانة الانهر والمبازل الرئيسية : ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويساعده معاون، ويكون مركزها في بغداد وتختص بصيانة الانهر والمبازل الرئيسية للمشاريع الاروائية وفق خطة سنوية، وتتولى كذلك تصليح المكائن والمعدات والسيارات، وتتألف من :
1 – قسم التخطيط والمتابعة
2 – قسم صيانة وتطهير نهر البصرة
3 – قسم صيانة المصب العام
4 – اقسام الصيانة في المواقع : وتحدد من قبل مجلس الادارة في المؤسسة
5 – قسم الهندسة المدنية
6 – قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية
7 – معمل تصليح السيارات
8 – القسم الادراي
9 – قسم المخازن
10 – قسم المحاسبة
11 – قسم التدقيق
جـ – فروع الري :
1 – يتم تشكيل فرع للري في كل محافظة من محافظات القطر تكون مهامه تأمين مياه الري وتوزيعاتها في الجداول الرئيسية والفرعية وصيانتها وكذلك تشغيل وصيانة شبكة المبازل الفرعية وتشغيل النواظم والمنشآت وصيانتها وانشاء السداد والتكسيات والمسنايات واعمال الوقاية من الفيضانات والامور المتعلقة بها وجمع المعلومات الهيدرولوجية ضمن المحافظة. ويتألف مركز الفرع من الاقسام التالية :
التخطيط والمتابعة، الميكانيك، الري والبزل، المحاسبة، القسم الاداري، كما وتتبعها شعب ووحدات الري.
2 – تشكل فروع ري في كل من دوكان، دربندخان، والثرثار (سامراء) وتكون مهامها صيانة وتشغيل الخزانات والسدود. ويتألف الفرع من الاقسام التالية :
التخطيط والمتابعة، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، المحاسبة، القسم الاداري.
3 – يستحدث اي فرع آخر حسب الحاجة في المستقبل.
المحتوى 6
رابعا – المنشأة العامة للدراسات والتصاميم : ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه معاون او اكثر وتختص بأعمال الاستطلاع والتحريات والدراسات لمشاريع الري، ووضع التصاميم واعداد الشروط والمواصفات الفنية لها كما تقوم بدراسة الموازنة المائية في القطر. ومراقبة التطور العلمي والفني وتنمية القابليات الهندسية العراقية في مجال التصاميم لمشاريع الموارد المائية وعلى نحو متدرج لتتولى المنشأة في المستقبل جميع الاعمال التصميمية والدراسات التي تقوم بها المرافق العامة التابعة للوزارة، وبما يضمن الاستغناء عن خدمات الشركات الاستشارية والاجنبية، وتتألف من :
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم دراسة المشاريع
جـ – قسم التصاميم
د – قسم الموازنة المائية
هـ – قسم المختبرات
و – قسم الحاسبة الالكترونية
ز – القسم القانوني
حـ – قسم الافراد
ط – قسم المحاسبة
ى – القسم الادراي
ك – قسم التدقيق
ل – قسم المخازن
م – القسم الخاص
خامسا – مصلحة مشروع ري كركوك : وتمارس اعمالها وفقا لقانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 (المعدل) وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 354 في 27/3/1975.
وتكون تقسيماتها واختصاصاتها وصلاحياتها وفقا للتعليمات رقم 57 لسنة 1972 ( المعدلة ) الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في التنظيم الداخلي للمصالح الزراعية.
الباب الرابع
الاحكام العامة
مادة 15
اولا – للوزير صلاحية تحديد اختصاصات اقسام مركز الوزارة والمؤسسات والمنشآت المستقلة وبأقتراح من مجلس الادارة أو المدير العام المختص حسب مقتضى الحال.
ثانيا – للوزير صلاحية حذف واحداث الاقسام او فروع الري حسب متطلبات الحاجة بأقتراح من مجلس الادارة أو المدير العام المختص حسب مقتضى الحال.
ثالثا – يقوم قسم التنظيم والاساليب في مركز الوزارة بدراسة مقترحات المؤسسات والمنشآت المستقلة والمصالح والدوائر بشأن تحديد اختصاصات الاقسام فيها أو حذفها أو احداثها قبل عرضها على الوزير للمصادقة عليها.
مادة 16
اولا – لمجلس الادارة والمدير العام المختص صلاحية استحداث أو حذف الشعب والوحدات ضمن الاقسام او فروع الري وتحديد اختصاصاتها.
ثانيا – يراعى التدرج الآتي في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى القسم :
أ – الشعبة
ب – الوحدة
مادة 17
للوزير تحديد الموقع الجغرافي لكل منشأة أو مصلحة وله الحق في تعديل هذه المواقع وفقا لمتطلبات العمل.
مادة 18
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 19
تلغى التعليمات رقم 46 لسنة 1973 الصادرة عن المجلس في التنظيم الداخلي لوزارة الري وتعديلاتها.
مادة 20
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.