عنوان التشريع: قرار رقم 1020 تشكيل لجنة لتقدير بدل مثل المقاطعات في قضاء الطوز
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1020
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – تشكيل لجنة برئاسة قائممقام قضاء تكريت وعضوية كل من مدير واردات محافظة صلاح الدين وممثل عن المنطقة الزراعية في المحافظة المذكورة ورئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة ذاتها، لتقدير بدل مثل المقاطعات الكائنة ضمن قضاء الطوز المستملكة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (369) في 31 – 3 – 1975، ووفقا للاسس المنصوص عليها في قرار المجـلس المرقـم (152) في 9 – 2 – 1976.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة