قرار رقم 1016 تحديد اختصاصات محكمة الثورة

      التعليقات على قرار رقم 1016 تحديد اختصاصات محكمة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1016 تحديد اختصاصات محكمة الثورة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1016
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 8 – 1978 ما يلي :

مادة 1
تختص محكمة الثورة في النظر والفصل في الجرائم الآتية :
1 – الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في الـمواد مـن (156) الـى (222) من قانون العقوبات.
2 – الجرائم المنصوص عليها في قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (141) لسنة 1974 المعدل.
3 – الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من (223) الى (226) من قانون العقوبات .
4 – الجرائم المنصوص عليها في قانون معاقبة الوساطة غير المشروعة رقم (8) لسنة 1976.
5 – جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد من (307) الى (314) من قانون العقوبات.
6 – جرائم الاختلاس المنصوص عليها في المواد (315، 316، 318، 320) من قانون العقوبات.
7 – الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي والتجارة المنصوص عليها في المواد من (9) الى (15) من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل.
8 – الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي والثقة المالية للدولة المنصوص عليها في المواد (280، 281، 285، 304، 305) من قانون العقوبات.
9 – جرائم المخدرات المنصوص عليها في المادة (14) من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل.
10 – جرائم تسلل الاجانب المنصوص عليها في المادة (27/1) من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 المعدل (الملغي)، والمادة (24/1) من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978.
11 – جرائم السرقة في الطرق العامة (السلب) المنصوص عليها في المادة (441) من قانون العقوبات.
12 – جرائم الاسلحة المنصوص عليها في المادتين (29، 30) من قانون الاسلحة رقم (151) لسنة 1968 المعدل، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (807) والمؤرخ في 29 – 7 – 1975.
13 – جرائم الاعتداء والاغتصاب المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (488) في 11 – 4 – 1978.
14 – أية جريمة اخرى ينص عليها في قانون خاص، أو يقرر رئيس الجمهورية، أو من يخوله احالتها على محكمة الثورة.

مادة 2
تعاد جميع القضايا المحالة، الى محكمة الثورة التي لم تدخل ضمن اختصاصها، وفقا لاحكام هذا القرار، الى الحاكم المختص للنظر والفصل فيها، وفق الاصول.

مادة 3
يلغى أي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة