عنوان التشريع: قرار رقم 1013 تحديد مدة نفاذ القانون رقم 74 لسنة 78 (التأمين الالزامي للسيارات)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1013
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-08-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 8 – 1978 ما يلي :
1 – يكون تاريخ نفاذ القانون رقم (74) لسنة 1978 (قانون التعديل الثاني لقانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964)، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة