عنوان التشريع: قرار رقم 1002 تولي وزارة التخطيط توزيع خريجي الكليات والمعاهد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1002
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 7 – 1978 ما يلي :
1 – تتولى وزارة التخطيط توزيع خريجي الكليات والمعاهد الفنية في الاختصاصات الهندسية والعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والطب البيطري والعلوم الادارية والاقتصادية والمحاسبية والاحصائية، على الوزارات واجهزة الدولة الاخرى، ويتم تعيينهم استثناء من أجراءات مجلس الخدمة العامة.
2 – يتم تعيين الخريجين في الاختصاصات الاخرى من قبل مجلس الخدمة العامة والجهات المختصة الاخرى حسب الصلاحيات الممنوحة اليها، بموجب القوانين والقرارات النافذة.
3 – يخول رئيس مجلس التخطيط صلاحية اصدار قرارات خاصة بشمول أختصاصات اخرى من خريجي الكليات والمعاهد بالتوزيع المركزي الذي تتولاه وزارة التخطيط، بموجب الفقرة (1) من هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة