عنوان التشريع: قرار رقم 1000 استثناء الصيادلة من احكام قانون التدرج الطبي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1000
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 7 – 1978 ما يلي :
1 – يستثنى الصيادلة الذين يتم تعيينهم في مختبرات مراكز المحافظات بعد أنتهاء الدورة الخاصة بهم، من أحكام قانون التدرج الطبي، وألزامهم بالخدمة في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن سنتين.
2 – لا يشمل الاستثناء المشار اليه في (1) أعلاه، الصيادلة الذين يتم تعيينهم في مختبرات الاقضية.
3 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.