قرار رقم 995 تفسير عبارة الراتب التام المنصوص عليها في القانون 26 لسنة 1963

      التعليقات على قرار رقم 995 تفسير عبارة الراتب التام المنصوص عليها في القانون 26 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 995 تفسير عبارة الراتب التام المنصوص عليها في القانون 26 لسنة 1963
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 995
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/1978 ما يلي :

1 – يقصد بالراتب التام المنصوص عليه في الفقرة (2) من مادة 6 والستين من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963، الراتب الاسمي للحاكم أو القاضي المحال على التقاعد، ولا يشمل ذلك المخصصات القضائية ومخصصات غلاء المعيشة.
2 – لا تسمع أية دعوى أو مطالبة تتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا العدل والمالية تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة