عنوان التشريع: قرار رقم 995 تفسير عبارة الراتب التام المنصوص عليها في القانون 26 لسنة 1963
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 995
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/1978 ما يلي :
1 – يقصد بالراتب التام المنصوص عليه في الفقرة (2) من مادة 6 والستين من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963، الراتب الاسمي للحاكم أو القاضي المحال على التقاعد، ولا يشمل ذلك المخصصات القضائية ومخصصات غلاء المعيشة.
2 – لا تسمع أية دعوى أو مطالبة تتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا العدل والمالية تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة