عنوان التشريع: رقم 994 الغاء القرار رقم 584 في 1978/4/30
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 994
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/1978 ما يلي :
1 – الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 584 في 30 – 4 – 1978 وكافة الاثار القانونية المترتبة عنه.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة