عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل اتفاقية بريتن وودز حول صندوق النقد الدولي المصادق عليها بالقانون رقم 42 لسنة 1945 رقم (129) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-29 00:00:00
مادة 1
تصدق تعديلات اتفاقية صندوق النقد الدولي الملحقة بهذا القانون والمعدلة لاحكام الملحق (أ) من القانون رقم (42) لسنة 1945 التي أقرها مجلس حكام صندوق النقد الدولي بقراره المرقم (31 – 4) والمؤرخ في 30/نيسان/1976، ولا يعني هذا التصديق اعترافا بأسرائيل، ولا يؤدي الى دخول الجمهورية العراقية معها في معاملات مما تتضمنه هذه الاتفاقية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
سار النظام النقدي الدولي، بموجب اتفاقية (بريتون وودز) منذ عقدها في عام 1944، والتي عدلت في عام 1969 بأدخال الوحدة الاحتياطية (حقوق السحب الخاصة)، الا ان هذه الاتفاقية لم تعد مطبقة في بعض نصوصها الاساسية، مما أستوجب أعادة النظر فيها على ضوء تطورات النظام النقدي الدولي في السنين الاخيرة، وعلى الاخص بالنسبة لترتيبات أسعار الصرف بسبب تعويم بعض العملات الرئيسة وحركات الرساميل.
ولذا فقد جرت مفاوضات على صعيد صندوق النقد الدولي للاتفاق على التغييرات اللازمة، وأوكلت هذه المهمة الى لجنة خاصة، وهي لجنة العشرين لاصلاح النظام النقدي الدولي واللجنة الانتقالية التي حلت محلها، التي أقرت الخطوط الاساسية لتعديل أتفاقية صندوق النقد الدولي، ومن ثم أعدت التعديلات وضمنت بشكل موحد مع نص الاتفاقية، ثم أقرت من قبل مجـلس الـحكام، بموجـب قـراره المرقـم (31 – 4) في نيسان / 1976 وأحيلت للدول الاعضاء للمصادقة عليها حسب أنظمتها الدستورية، وبما ان أتفاقية (بريتون وودز) تنص على ان تصبح أية تعديلات لاحقة نافذة المفعول في حالة مصادقة ثلاثة أخماس الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي ممن تملك أربعة أخماس القوة التصويتية.
وحيث ان هذا الشرط قد تحقق فعلا، وبالتالي أصبحت الاتفاقية بشكلها المعدل نافذة المفعول وملزمة للدول الاعضاء كافة، ومن ضمنها العراق، بصفته عضوا في الصندوق، اعتبارا من 1/نيسان/1978، وتنفيذا لالتزامات العراق هذه.
فقد شرع هذا القانون.