قانون تصديق بروتوكول لتعديل الاتفاقية الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961 المصدقة بقانون رقم 16 لسنة 1962 رقم (128) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول لتعديل الاتفاقية الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961 المصدقة بقانون رقم 16 لسنة 1962 رقم (128) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول لتعديل الاتفاقية الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961 المصدقة بقانون رقم 16 لسنة 1962 رقم (128) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-27 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول لتعديل الاتفاقية الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961، المقرة في جنيف في 25/آذار/1972.

مادة 2
لا تعتبر هذه الاتفاقية، بأي شكل من الاشكال اعترافا بأسرائيل، أو سببا لانشاء اية علاقة معها، مما نصت عليه أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 3
تتولى وزارة الخارجية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعلان انضمام الجمهورية العراقية، الى الاتفاقية المذكورة.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتصبح الاتفاقية المرفقة به نافذة في اليوم الثلاثين لايداع وثيقة التصديق والانضمام الخاصة بها.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
ان الاطراف في هذا البروتوكول، اذ يأخذون بنظر الاعتبار احكام الاتفاقية الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961 المصدقة بقانون رقم (16) لسنة 1962 والمعقودة في نيويورك في 30/آذار/1961.
ولغرض وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

جامعة الدول العربية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي
شعبة الاتصال للمكتب العربي لشؤون المخدرات
بغداد – الجمهورية العراقية
بروتوكول
لتعديل المعاهدة الوحيدة
للعقاقير المخدرة لسنة 1961
بروتوكول تعديل الاتفاقية الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961
المقدمة :
ان الاطراف في هذا البروتوكول، اذ يأخذون بعين الاعتبار احكام الاتفاقية الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961 المعقودة في نيويورك في 30/آذار/1961 (والمسماة فيما يلي بالاتفاقية الوحيدة)، واذ يرغبون في تعديل الاتفاقية الوحيدة، فقد أتفقوا، على النحو التالي :
المادة (1)
التعديلات التي ادخلت على المادة (2)
فقرات (4، 6، 7) من الاتفاقية الوحيدة
تعديل المادة (2) الفقرات (4، 6، 7) من الاتفاقية الوحيدة، لتقرأ كما يلي :
4 – تخضع المستحضرات المبينة في الجدول رقم (3) لنفس اجراءات الرقابة التي تسري على المستحضرات المحتوية على المخدرات المبينة في الجدول رقم (2)، بأستثناء المادة (31) الفقرة الاولى (ب) والفقرة (3) الى (15)، وفيما يختص بالحصول على المخدرات وبيعها بالـمفرد، المـادة (34) الفقرة (ب)، فلا داعي لتطبيقها، وفيما يختص بالتقديرات المـادة (19) والاحصائيـات المـادة (20)، فأن المعلومات المطلوبة يجب ان تقتصر على كمية المخدرات المستخدمة في صناعة هذه المستحضرات.
6 – بالاضافة الى اجراءات الرقابة التي تطبق على جميع العقاقير المبينة في الجدول رقم (1)، فأن الافيون يخضع لاحكام المادة (19) فقرة (1) بند (و)، والمادة (21) مكررة، والمادتين (23 و24) كما تخضع أوراق الكوكا لاحكام المادتين (26 و27)، ويخضع القنب لاحكام المادة (28).
7 – يخضع نبات الافيون وشجيرات الكوكا ونبات القنب وقش الخشخاش وأوراق القنب لاجراءات الرقابة المشار اليها في المواد (19) فقرة (1) بند (هـ)، والمادة (20) فقرة (1) بنـد (ز)، والمـادة (21) مكررة، وفي المواد (23 و26 و27)، والمادتين (22 و28)، والمادة (25)، والمادة (28)، على التوالي.

المحتوى 1
المادة (2)
التعديلات التي ادخلت على عنوان المادة (9)
من الاتفاقية الوحيدة والفقرة (1) منها
وأدخال فقرتين جديدتين هما (4 و5)
يعدل العنوان الخاص بالمادة (9) من الاتفاقية الوحيدة، ليقرأ كما يلي :
تشكيل ومهام الهيئة :
1 – تشكل الهيئة من ثلاثة عشر عضوا، يتم أنتخابهم من قبل المجلس، كما يلي :
أ – ثلاثة أعضاء ذوي خبرة في مجال الطب أو الصيدلة أو العقاقير، يتم أنتخابهم من قائمة متضمنة خمسة اشخاص على الاقل ترشحهم منظمة الصحة العالمية.
ب – وعشرة أعضاء، يتم أنتخابهم من قائمة تتضمن عددا من الاشخاص ترشحهم الدول الاعضاء في الامم المتحدة والاطراف المتعاقدة من غير الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
ويتم أدخال الفقرتين الجديدتين التاليتين، بعد الفقرة (3) من المادة (9) من الاتفاقية الوحيدة :
4 – تقوم الهيئة بالتعاون مع الحكومات ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية بالسعي نحو تحديد زراعة وانتاج وصناعة وأستعمال المخدرات بالكميات المناسبة اللازمة للاغراض الطبية والعلمية، وتأمين تيسرها لتلك الاغراض، والسعي نحو منع زراعة وأنتاج وصناعة المخدرات بصورة غير مشروعة ومنع المتاجرة بها وأستعمالها بصورة غير مشروعة.
5 – يجب ان تكون كل الاجراءات التي تتخذها الهيئة، بموجب هذه الاتفاقية منسجمة جدا مع هدف زيادة تعاون الحكومات مع الهيئة لتهيئة الآلية لحوار مستمر بين الحكومات والهيئة التي تقدم العون وتسهل الاجراءات الوطنية الفعالة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
المادة (3)
التعديلات التي ادخلت على المادة (10)،
الفقرتين (1، 4) من الاتفاقية الوحيدة
تعدل المادة (10)، الفقرتان (1، 4) من الاتفاقية الوحيدة، لتقرأ كما يلي :
1 – يقضي أعضاء الهيئة في الخدمة مدة خمس سنوات، ويجوز أعادة أنتخابهم.
4 – بناء على توصية الهيئة، يجوز للمجلس فصل أي من اعضاء الهيئة لم يعد مستوفيا للشروط المطلوبة للعضوية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (9)، ويتم أقرار هذه التوصية بموافقة تسعة اصوات من اعضاء الهيئة.
المادة (4)
التعديل الذي أدخل على المادة (11) فقرة (3)
من الاتفاقية الوحيدة
تعدل المادة (11)، فقرة (3) من الاتفاقية الوحيدة، لتقرأ كما يلي :
3 – يكون النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة، ثمانية أعضاء.
المادة (5)
التعديل الذي أدخل على المادة (12)، فقرة (5) من الاتفاقية الوحيدة
تعدل المادة (12) فقرة (5) من الاتفاقية الوحيدة، لتقرأ كما يلي :
5 – بهدف تحديد استعمال وتوزيع المخدرات بالكميات الكافية المطلوبة للاغراض الطبية والعلمية ولتأمين تيسرها لتلك الاغراض، تقوم الهيئة بالاسراع ما أمكن بتأييد القديرات، بما في ذلك التقديرات التكميلية، أو يجوز لها بموافقة الحكومة المعنية تعديل تلك التقديرات، وفي حالة حدوث خلاف بين الحكومة والهيئة، فيكون من حق الهيئة أن تقوم بوضع وأرسال ونشر تقديراتها هي، بما في ذلك التقديرات التكميلية.
المادة (6)
التعديلات التي ادخلت على المادة (14)
فقرات (1، 2) من الاتفاقية الوحيدة
تعدل المادة (14) فقرات (1، 2) من الاتفاقية الوحيدة، لتقرأ كما يلي :
1 – أ – اذا كانت لدى الهيئة، بناء على دراستها للمعلومات المقدمة اليها من قبل الحكومات، بموجب احكام هذه الاتفاقية، أو على أساس المعلومات المقدمة من قبل اجهزة الامم المتحدة، أو الوكالات المتخصصة، أو، بشرط الموافقة عليها من قبل اللجنة، بناء على توصية الهيئة، من قبل المنظمات الدولية الاخرى أو المنظمات غير الحكومية الدولية التي لها أختصاص مباشر في الموضوع ولها مركز أستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بموجب المادة (71) من ميثاق الامم المتحدة، أو التي تتمتع بمركز مشابه بأتفاق خاص مع المجلس، أسباب موضوعية تحملها على الاعتقاد بأن اغراض هذه الاتفاقية تتعرض لخطر جدي بسبب عدم قيام أي طرف أو بلد أو اقليم بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية، فأن للهيئة الحق بأن تقترح على الحكومة المعنية البدء بمشاورات أو تطلب اليها تقديم توضيحات، واذا اصبح احد الاطراف أو بلد أو اقليم، واذا كان يوجد دليل على خطر جدي بأنه قد يصبح، من دون أي امتناع عن تنفيذ احكام الاتفاقية، مركزا مهما لزراعة أو أنتاج أو صناعة المخدرات بصورة غير مشروعة أو المتاجرة بها أو استهلاكها بصورة غير مشروعة، فأن للهيئة الحق بأن تقترح على الحكومة المعنية اجراء مشاورات، ومع مراعاة حق الهيئة في ان تسترعي أنظار الاطراف والمجلس واللجنة الى المسألة المشار اليها في الفقرة الفرعية (د) أدناه، فأن على الهيئة أضفاء طابع السرية على طلب للمعلومات وتوضيح من قبل احدى الحكومات أو أقتراح بأجراء المشاورات، وكذلك المشاورات المجراة مع احدى الحكومات، بموجب هذه الفقرة الفرعية.
ب – بعد أتخاذ الاجراءات، بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، يجوز للهيئة عند أقتناعها بضرورة ذلك، ان تطلب من الحكومة المعنية أتخاذ الاجراءات العلاجية التي تبدو في ظل الظروف القائمة ضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
جـ – يجوز للهيئة، اذا أرتأت ان مثل هذا الاجراء ضروري لغرض تقييم مسألة مشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ان تقترح على الحكومة المعنية أجراء دراسة للمسألة في أقليمها بالوسائل التي تراها الحكومة مناسبة، واذا قررت الحكومة المعنية القيام بهذه الدراسة، فلها ان تطلب من الهيئة تيسير خبرة وخدمات شخص واحد أو اكثر من ذوي الاختصاص المطلوب لمساعدة مسؤولي الحكومة في الدراسة المقترحة، ويكون الشخص أو الاشخاص اللذين تنوي الهيئة تيسيرهم خاضعين لموافقة الحكومة، ان أساليب هذه الدراسة والحد الزمني الذي يجب ضمنه أكمال هذه الدراسة تحدد بالتشاور بين الحكومة والهيئة، وترسل الحكومة الى الهيئة نتائج الدراسة وتبين الاجراءات العلاجية التي ترى ضرورة أتخاذها.
د – اذا وجدت الهيئة ان الحكومة المعنية قد أخفقت في تقديم تفسيرات مرضية اذا دعيت الى القيام بذلك، بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، أو لم تتبن أية اجراءات علاجية دعيت الى أتخاذها، بموجب الفقرة الفرعية (ب) اعلاه، أو ان هناك وضعا خطيرا يتطلب اجراءات تعاونية على المستوى الدولي بغية علاجه، فلها أن تسترعي أنظار الاطراف والمجلس واللجنة الى المسألة وتتصرف الهيئة على هذا النحو، اذا كانت أهداف هذه الاتفاقية تتعرض لخطر جدي وتعذر حل المسألة بشكل مرضي بأي أسلوب آخر، كما تتصرف على هذا النحو، اذا وجدت ان هناك وضعا خطيرا يحتاج الى أجراءات تعاونية على المستوى الدولي بغية معالجته، وان جلب هذا الوضع الى أنتباه الاطراف والمجلس واللجنة هو أنسب أسلوب لتسهيل هذه الاجراءات التعاونية.
وبعد النظر في تقارير الهيئة، وتقارير اللجنة ان كانت متيسرة حول الموضوع، يجوز للمجلس ان يسترعي أنظار الجمعية العامة الى المسألة.
2 – يجوز للهيئة، عند أسترعاء أنظار الاطراف والمجلس واللجنة الى مسألة، وفقا للفقرة (أ – د) اعلاه، اذا أقتنعت ان هذا الاتجاه ضروري، ان توصي اطرافا بوقف استيراد المخدرات أو تصدير المخدرات، أو كليهما من أو الى البلد أو الاقليم المعني، أما لمدة معينة أو لحين أقتناع الهيئة بخصوص الوضع في ذلك البلد أو الاقليم، ويجوز للدولة المعنية عرض المسألة على المجلس.

المحتوى 2
المادة (7)
مادة جديدة (14) مكرر
يتم أدخال المادة الجديدة التالية، بعد المادة (14) من الاتفاقية الوحيدة :
(المادة 14 مكرر)
المساعدة الفنية والمالية
يجوز للهيئة، في الحالات التي تراها مناسبة، وأما بالاضافة الى أو كبديل للاجراءات المثبتة في المادة (14)، الفقرتين (1 و2)، وبموافقة الحكومة المعنية، ان توصي الاجهزة المختصة في الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بتقديم المساعدة الفنية أو المالية، أو كلتيهما، للحكومة دعما لجهودها من أجل تنفيذ التزاماتها، بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك تلك المثبتة أو المشار اليها في المواد (2 و25 و38 و38) مكرر.
المادة (8)
تعديل المادة (16) من الاتفاقية الوحيدة
تعدل المادة (16) من الاتفاقية الوحيدة ليصبح نصها كالآتي :
تقدم خدمات السكرتارية للجنة أو الهيئة من قبل السكرتير العام، وعلى وجه الخصوص، يعين سكرتير الهيئة من قبل السكرتير العام بالتشاور مع الهيئة.
المادة (9)
تعديلات على المادة (19)، الفقرات (1 و2 و5)
من الاتفاقية الوحيدة
يجب تعديل المادة (19)، الفقرات (1 و2 و5)، من الاتفاقية الوحيدة، ليكون نصها كالآتي :
1 – يقدم الاطراف للهيئة كل سنة لكل من أقاليمهم، بالطريقة والشكل المحددين من قبل الهيئة، تقديرات في أستمارات تزود من قبل الهيئة، بالنسبة للمسائل التالية :
أ – كميات المخدرات التي تستهلك للاغراض الطبية والعلمية.
ب – كميات المخدرات التي تستخدم لصناعة المخدرات الاخرى، والمستحضرات في الجدول (3)، والمواد التي لا تشملها هذه الاتفاقية.
جـ – مخزونات المخدرات التي يحتفظ بها في 31/ كانون الاول من السنة التي تتعلق بها التقديرات.
د – كميات المخدرات الضرورية لاضافتها الى المخزونات الخاصة.
هـ – المساحة (بالهكتارات) والموقع الجغرافي للارض التي ستستخدم لزراعة نبات الافيون.
و – الكمية التقريبية للافيون الذي سيتم أنتاجه.
ز – عدد المؤسسات الصناعية التي ستصنع المخدرات الاصطناعية.
ح – كميات المخدرات الاصطناعية التي سيتم صنعها من قبل كل من المؤسسات المشار اليها في الفقرة الفرعية السابقة.
2 – أ – مع مراعاة الاقتطاعات المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (21)، يكون مجموع التقديرات لكل أقليم وكل مخدر، ما عدا الافيون والمخدرات الاصطناعية مؤلفا من مجموع الكميات المحددة، بموجب الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة، مع اضافة اية كمية مطلوبة لايصال المخزونات الفعلية المتيسرة في 31/ كانون الاول من السنة السابقة، الى المستوى المقدر على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (جـ) من الفقرة (1).
ب – مع مراعاة الاقتطاعات المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (2) بخصوص الاستيرادات وفي الفقرة (2) من المادة (21) مكررة، يكون مجموع التقديرات للافيون لكل أقليم مؤلفا، أما من مجموع الكميات المحددة، بموجب الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة، مع أضافة أية كمية تدعو الحاجة اليها لابلاغ المخزونات الفعلية المتيسرة في 31/ كانون الاول من السنة السابقة، الى المستوى المقدر على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (جـ) من الفقرة (1)، أو أضافة الكمية المعينة، بموجب الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من هذه المادة، أيهما أكبر.
جـ – مع مراعاة الاقتطاعات المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (21)، يجب ان يكون مجموع التقديرات لكل أقليم لكل مخدر اصطناعي مؤلفا، أما من مجموع الكميات المحددة، بموجب الفقرات (أ) و(ب) و(د) من الفقرة (1) من هذه المادة، مع أضافة أية كمية تدعو الحاجة اليها لابلاغ المخزونات الفعلية المتيسرة في 31/ كانون الاول من السنة السابقة، الى المستوى المقدر على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (جـ) من الفقرة (1)، أو من مجموع الكميات المحددة، بموجب الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من هذه المادة أيهما اكبر.
د – ان التقديرات المقدمة، بموجب الفقرات الفرعية السابقة من هذه الفقرة، سوف يتم تعديلها بصورة مناسبة لتأخذ بعين الاعتبار أية كمية يتم الاستيلاء عليها، وفيما بعد أطلاقها للاستعمال المشروع، وكذلك أية كمية تؤخذ من مخزونات خاصة لمتطلبات السكان المدنيين.
5 – مع مراعاة الاقتطاعات المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (21)، ومع أخذ بعين الاعتبار حيثما كان ذلك مناسبا لاحكام المادة (21) مكرر، فأن التقديرات لن يتم تجاوزها.
المادة (10)
التعديلات على المادة (20) من الاتفاقية الوحيدة
تعدل المادة (20) من الاتفاقية الوحيدة، لتقرأ كما يلي :
1 – يزود الاطراف المتعاقدون الهيئة، ولكل أقليم من اقاليمهم وبالطريقة والشكل اللذين تقررهما الهيئة، بالبيانات الاحصائية على الاستمارات المزودة من قبلها، بالنسبة للمسائل التالية :
أ – أنتاج أو صناعة المخدرات.
ب – استخدام المخدرات لصناعة المخدرات الاخرى، والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (3)، والمواد غير المشمولة بهذه الاتفاقية وأستخدام قش الخشخاش لصناعة المخدرات.
جـ – استهلاك المخدرات.
د – واردات وصادرات المخدرات وقش الخشخاش.
هـ – الاستيلاء على المخدرات والتصرف بها.
و – مخزونات المخدرات في يوم 31 / كانون الاول من السنة التي تتعلق بها البيانات الاحصائية.
ز – المساحة الممكن التثبت منها المزروعة بنبات الافيون .
2 – أ – تعد سنويا البيانات الاحصائية المتعلقة بالامور المشار اليها في الفقرة (1)، باستثناء الفقرة الفرعية (د)، وتقدم للهيئة في موعد لا يتأخر عن 30/حزيران عقب السنة التي تتعلق بها هذه البيانات.
ب – يتم كل ثلاثة اشهر اعداد البيانات الاحصائية، بالنسبة للامور المشار اليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) وتقدم للهيئة خلال شهر واحد، بعد نهاية الثلاثة اشهر التي تتعلق بها هذه البيانات.
3 – ان اطراف هذه الاتفاقية ليسوا مطالبين بتقديم البيانات الاحصائية المتعلقة بالمخزونات الخاصة، بل يقدمون بصورة منفصلة البيانات الخاصة بالمخدرات المستوردة الى البلد أو الاقليم، أو التي يتم الحصول عليها فيه لاغراض خاصة، وكذلك كميات المخدرات المسحوبة من المخزونات الخاصة لسد احتياجات السكان المدنيين.

المحتوى 3
المادة (11)
مادة (21) مكرر جديدة
يتم أدخال المادة الجديدة التالية، بعد المادة (21) من الاتفاقية الوحيدة.
مادة (21) مكرر
الحد من أنتاج الافيون
1 – يتم تنظيم ومراقبة انتاج الافيون من قبل أي بلد أو أقليم على نحو يضمن، الى أبعد حد ممكن، ان الكمية المنتجة في أية سنة واحدة لا تتجاوز تقدير كمية الافيون التي يتم أنتاجها على النحو المثبت، بموجب الفقرة (1 – و) من المادة (19).
2 – اذا تثبتت الهيئة على أساس المعلومات الموجودة تحت تصرفها، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ان احد الاطراف الذين قدموا تقديرا، بموجب الفقرة (1 – و) من المادة (19) لم يجعل الافيون المنتج داخل حدوده مقصورا على أغراض مشروعة، وفقا للتقديرات ذات العلاقة وان قسما مهما من الافيون المنتج، سواء بصورة مشروعة او غير مشروعة، ضمن حدود هذا الطرف، قد تم أدخاله في المتاجرة غير المشروعة، فيجوز لها بعد دراسة أيضاحات الطرف المعني، التي يجب ان تقدم اليها خلال شهر واحد من ابلاغ التثبت موضوع البحث ان تقرير اقتطاع كل هذه الكمية أو جزء منها من الكمية التي يتم أنتاجها ومن مجموع التقديرات على النحو المحدد في الفقرة (2 – ب) من المادة (19) للسنة القادمة التي يمكن فيها من الناحية الفنية تحقيق هذا الاقتطاع، آخذة بعين الاعتبار الموسم من السنة والالتزامات التعاقدية لتصدير الافيون، ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ، بعد تسعين يوما من ابلاغ الطرف المعني بذلك.
3 – بعد قيام الهيئة بأبلاغ الطرف المعني بالقرار الذي أتخذته، بموجب الفقرة (3) اعلاه بالنسبة للاقتطاع، تتشاور الهيئة مع ذلك الطرف بغية حل الموقف بصورة مرضية.
4 – اذا لم يتم حل الموقف بصورة مرضية، فيجوز للهيئة ان تستفيد من احكام المادة (14) حيثما كان ذلك مناسبا.
5 – تأخذ الهيئة بعين الاعتبار في أتخاذ قرارها بشأن اقتطاع، بموجب الفقرة (2) أعلاه ليس فقط جيم الظروف ذات العلاقة، بما في ذلك تلك التي تنشأ عنها مشكلة المتاجرة غير المشروعة المشار اليها في الفقرة (2) أعلاه، بل كذلك أية اجراءات رقابة جديدة ذات علاقة يمكن أن يكون قد أقرها الطرف.
المادة (12)
تعديل المادة (22) من الاتفاقية الوحيدة
تعدل المادة (22) من الاتفاقية الوحيدة، ليكون نصها كما يلي :
1 – كلما كانت الظروف السائدة في بلد أحد اطراف الاتفاقية، أو في احد أقاليم هذا الطرف تجعل حظر زراعة نبات الافيون أو شجيرات الكوكا أو نبات القنب، أنسب اجراء، في رأيه، لحماية الصحة والرفاه العامين ومنع تحويل المخدرات نحو المتاجرة غير المشروعة، فعلى الطرف ذى العلاقة ان يحظر الزراعة.
2 – على الطرف الذي يحظر زراعة نبات الافيون أو نبات القنب، ان يتخذ الاجراءات المناسبة للاستيلاء على أية نباتات مزروعة بصورة غير مشروعة لاتلافها، بأستثناء كميات صغيرة يحتاجها الطرف للاغراض العلمية أو الابحاثية.
المادة (13)
تعديل المادة (35) من الاتفاقية الوحيدة، لتقرأ كما يلي :
يقوم الاطراف في هذه الاتفاقية، بما يلي، مع أخذ بعين الاعتبار لانظمتهم الدستورية والقانونية والادراية :
أ – أتخاذ التدابير على المستوى الوطني لتنسيق الاجراءات الوقائية والقمعية ضد المتاجرة غير المشروعة، ويجوز لهم لهذا الغرض ان يقوموا بصورة مفيدة بتسمية دائرة مناسبة مسؤولة عن هذا التنسيق.
ب – معاونة كل منهم الآخر في الحملة ضد المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات.
جـ – التعاون بصورة وثيقة بعضهم مع البعض الآخر ومع المنظمات الدولية المختصة التي هم أعضاء فيها، بغية أدامة حملة منسقة ضد المتاجرة غير المشروعة.
د – ضمان قيام التعاون الدولي بين الوكالات المختصة، على نحو سريع.
هـ – ضمان أنه في حالة ارسال الاوراق القانونية دوليا لاغراض المحاكمة، فأن هذا الارسال يتم بصورة سريعة، الى الهيئات المسماة من قبل الاطراف، ويجب الا يخل ذلك بحق احد الاطراف في طلب أرسال الاوراق القانونية اليه بالطريق الدبلوماسي.
و – قيام الاطراف، ان ارتأوا ذلك مناسبا، بتزويد الهيئة واللجنة بواسطة السكرتير العام، بالاضافة الى المعلومات التي تقتضيها المادة (18)، بمعلومات تتعلق بالنشاط غير المشروع الخاص بالمخدرات ضمن حدودهم، بما في ذلك معلومات عن زراعة وأنتاج وصناعة وأستعمال المخدرات بصورة غير مشروعة والمتاجرة بها بصورة غير مشروعة.
ز – تزويد المعلومات المشار اليها في الفقرة السابقة الى أبعد حد ممكن وبالشكل الذي تطلبه الهيئة وفي أو قبل التواريخ التي قد تطلبها، ويجوز للهيئة اذا طلب اليها أحد الاطراف في الاتفاقية ان تقدم له مشورتها في تزويد المعلومات وفي السعي لتقليل نشاط المخدرات غير المشروع ضمن حدوده.
المادة (14)
تعديل الفقرتين (1 و2) من المادة (36) من الاتفاقية الوحيدة
تعدل الفقرتان (1 و2) من المادة (36) من الاتفاقية الوحيدة، لتقرأ كما يلي :
1 – أ – يعتني كل طرف في الاتفاقية مع مراعاة تحديداته الدستورية، الاجراءات التي تضمن أن زراعة، وأنتاج، وصناعة وأستخراج وأستحضار وحيازة وعرض المخدرات وعرضها للبيع وتوزيعها وشرائها وبيعها وتسليمها بأية شروط مهما كانت ودلالتها وأرسالها بطريق الترانسيت ونقلها وأستيرادها وتصديرها للمخدرات على نحو يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية واي أجراء آخر قد يكون في رأي الطرف المذكور متعارضا مع أحكام هذه الاتفاقية.
تكون أفعالا جرمية معاقبا عليها عندما تقترف بصورة متقصدة، وان الافعال الجرمية الخطيرة تعرض مرتكبيها لعقوبات كافية، وخاصة عن طريق السجن أو عقوبات اخرى تنطوي على الحرمان من الحرية.
ب – على الرغم من الفقرة الفرعية السابقة، عندما يكون مسيؤا استعمال المخدرات قد أرتكبوا هذه الافعال الجرمية، يجوز للاطراف في الاتفاقية أن يشترطوا، أما كبديل للحكم أو العقوبة، أو بالاضافة الى الحكم أو العقوبة، ان يخضع مسيؤوا الاستعمال لاجراءات قوامها المعالجة والتثقيف والعناية بالناقهين والتأهيل وأعادة الدمج بالمجتمع، عملا بالفقرة (أ) من المادة (38).
2 – مع مراعاة التحديدات الدستورية للطرف في الاتفاقية ونظامه القانوني ونظامه الداخلي :
أ – 1 – يعتبر كل فعل من الافعال الجرمية المدرجة في الفقرة (1)، اذا أرتكب في بلدان مختلفة، قائما بذاته.

المحتوى 4
2 – تكون المشاركة المتقصدة في أي فعل من هذه الافعال أو التواطؤ على أرتكابه ومحاولات أرتكابه والاعمال التحضيرية والعمليات المالية المتعلقة بالافعال الجرمية المشار اليها في هذه المادة، معاقبا عليها على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1).
3 – تؤخذ الاحكام الاجنبية الصادرة لقاء هذه الافعال الجرمية بعين الاعتبار، لغرض أثبات أحتراف الاجرام.
4 – ان الافعال الجرمية الخطيرة المشار اليها حتى الآن والمرتكبة، أما من قبل مواطنين أو من قبل أجانب تتم المحاكمة بشأنها من قبل طرف الاتفاقية الذي أرتكب الفعل الجرمي في أقليمه، أو من قبل طرف الاتفاقية الذي يعثر في أقليمه على مرتكب الفعل الجرمي، اذا كان تسليم المجرمين غير جائز، بموجب قانون الطرف الذي يقدم اليه طلب التسليم، واذا كان مرتكب الفعل الجرمي هذا لم يسبق له ان حوكم وصدر بحقه الحكم.
ب – 1 – ان كلا من الافعال الجرمية الواردة ذكرها في الفقرتين (1 و2) (أ – 2) من هذه المادة، يعتبر بأنه يدخل ضمن الافعال الجرمية الواجب تلسيم مرتكبيها في أية معاهدة تسليم للمجرمين قائمة بين طرفين من أطراف الاتفاقية، ويتعهد أطراف الاتفاقية بأدخال هذه الافعال الجرمية ضمن الافعال الجرمية الواجب تسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين ستعقد بين طرفين من هؤلاء الاطراف.
2 – اذا تسلم طرف من أطراف الاتفاقية، يجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طالبا بتسليم احد المجرمين من طرف آخر ليست له معاهدة لتسليم المجرمين، فله بخيار منه ان يعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني لتسليم المجرمين، بالنسبة للافعال الجرمية الوارد ذكرها في الفقرتين (1 و2) (أ – 2) من هذه المادة، ويكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب اليه التسليم.
3 – على اطراف الاتفاقية الذين لا يجعلون التسليم مشروطا بوجود معاهدة، ان يعترفوا بالافعال الجرمية الوارد ذكرها في الفقرتين (1 و2) (أ – 2) من هذه المادة، كأفعال جرمية قابلة لتسليم مرتكبيها بين هؤلاء الاطراف، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب اليه التسليم.
4 – تتم الموافقة على تسليم المجرمين، وفقا لقانون الطرف الذي يتم تقديم الطلب اليه، ويحق للطرف على الرغم من الفقرات الفرعية الثلاث (ب – 1) و(2) و(3) من هذه الفقرة، ان يرفض الموافقة على تسليم المجرم، اذا أعتبرت السلطات المختصة ان الفعل الجرمي ليس خطيرا الى درجة كافية.
المادة (15)
التعديلات على المادة (38) من الاتفاقية الوحيدة وعنوانها
تعدل المادة (38) من الاتفاقية الوحيدة وعنوانها، لتقرأ كما يلي :
الاجراءات ضد أساءة استعمال المخدرات
1 – يهتم الاطراف اهتماما خاصا بأساءة استعمال المخدرات ويتخذون جميع الاجراءات العملية لمنع أساءة الاستعمال هذه، كما يهتمون أهتماما خاصا بالتشخيص المبكر والمعالجة والتثقيف والعناية بالناقهين والتأهيل واعادة الدمج بالمجتمع، بالنسبة للاشخاص ذوي العلاقة، ويقوم الاطراف بتنسيق جهودهم من أجل هذه الغايات.
2 – يشجع الاطراف الى أبعد حد ممكن تدريب العاملين في المعالجة والعناية بالناقهين والتأهيل وأعادة الدمج بالمجتمع، بالنسبة لمسيئي أستعمال المخدرات.
3 – يتخذ الاطراف الذين يتطلب عملهم ذلك لتفهم مشكلات أساءة استعمال المخدرات ومنع أساءة الاستعمال هذه، كما يشجعون هذا التفهم بين الجمهور عموما، اذا كان هناك خطر ينطوي على الانتشار الواسع لاساءة الاستعمال هذه.
المادة (16)
مادة جديدة (38) مكرر
يتم أدخال المادة الجديدة التالية، بعد المادة (38) من الاتفاقية الوحيدة.
المادة (38) مكرر
أتفاقات حول المراكز الاقليمية
اذا أرتأى طرف ان من المرغوب فيه كجزء من اجراءاته ضد المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات، مع أخذ بعين الاعتبار لانظمته الدستورية والقانونية والادارية وكذلك، ان رغب في ذلك، من خلال الاستشارة الفنية للهيئة أو للوكالات المتخصصة، فأنه يشجع بالتشاور مع الاطراف المهتمين الآخرين في المنطقة، اقامة أتفاقات تستهدف تطوير المراكز الاقليمية للبحث العلمي والتثقيف لمحاربة المشكلات
الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمتاجرة غير المشروعة بها.
لغات البروتوكول واجراءات التوقيع والتصديق عليه والانضمام اليه
1 – يكون هذا البروتوكول الذي تكون لنصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، قوة قانونية واحدة مفتوحا للتوقيع عليه حتى 31/كانون الاول/1972، بالنيابة عن أي طرف في الاتفاقية الوحيدة، أو موقع عليها.
2 – يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من قبل الدول التي وقعت عليه وصدقت على الاتفاقية الوحيدة أو أنضمت اليها، وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام.
2 – يفتح باب الانضمام لهذا البروتوكول بعد 31/كانون الاول/1972 لاي طرف من اطراف الاتفاقية الوحيدة لم يوقع على هذا البروتوكول، وتودع وثائق الانضمام لدى السكرتير العام.
المادة (17)
سريان مفعول البروتوكول
1 – يصبح هذا البروتوكول والتعديلات التي يتضمنها ساري المفعول في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ أيداع الوثيقة الاربعين الخاصة بالتصديق عليه والانضمام اليه طبقا للمادة (17).
2 – بالنسبة لاية دولة اخرى تودع وثيقة تصديق أو أنضمام بعد تاريخ ايداع الوثيقة الاربعين المذكورة، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول في اليوم الثلاثين بعد أيداع تلك الدولة لوثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
المادة (18)
اثر سريان مفعول البروتوكول
اية دولة تصبح طرفا في الاتفاقية الوحيدة بعد سريان مفعول هذا البروتوكول طبقا للفقرة (1) من المادة (18) اعلاه، تعتبر في حالة عدم الاعراب عن نية مختلفة من قبل تلك الدولة :
أ – طرفا في الاتفاقية الوحيدة المعدلة.
ب – طرفا في الاتفاقية الوحيدة المعدلة، بالنسبة لاي طرف في الاتفاقية المذكورة غير ملزم بهذا البروتوكول.
المادة (19)
أحكام انتقالية
1 – ان وظائف الهيئة الدولية للرقابة على المواد المخدرة المنصوص عليها في التعديلات الواردة في هذا البروتوكول، سوف يتم القيام بها، اعتبارا من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، أستنادا للفقرة (1) من المادة (18) أعلاه، من قبل الهيئة كما هي مشكلة، بموجب الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة.
2 – يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتحديد التاريخ الذي تبدأ فيه الهيئة كما هي مشكلة، بموجب التعديلات الواردة في هذا البروتوكول بمباشرة واجباتها، وأعتبارا من ذلك التاريخ فان الهيئة على النحو المشكلة به تقوم، بالنسبة للاطراف في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة، وللاطراف في المعاهدات المذكورة في المادة (44) منها والذين هم ليسوا اطرافا في هذا البروتوكول بوظائف الهيئة المشكلة، بموجب الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة.
3 – من بين الاعضاء المنتخبين في أول انتخاب بعد زيادة أعضاء الهيئة من احد عشر الى ثلاثة عشر عضوا، تنتهي مدة عمل ستة اعضاء في نهاية ثلاث سنوات، وتنتهي مدة عمل الاعضاء السبعة الآخرين في نهاية خمس سنوات.
4 – ان اعضاء الهيئة الذين تنتهي مدة عملهم عند أنتهاء مدة العمل الاولية البالغة ثلاث سنوات، يتم اختيارهم بقرعة يجريها السكرتير العام فور الانتهاء من أجراء الانتخاب الاول.

المادة (20)
التحفظات
1 – يجوز لاية دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام اليه، ان تبدي تحفظها على أي تعديل وارد هنا، فيما عدا التعديلات المجرأة على المادة (2) فقرات (6، 7) المـادة (1) من هذا البروتوكول، والمادة (9) فقرات (1، 4، 5) المادة (2) من هذا البروتوكـول، والمـادة (10) فقرات (1، 4) المادة (3) من هذا البروتوكول، والمادة (11) المادة (4) من هذا البروتوكول، والمادة (14) مكرر المادة (7) من هذا البروتوكول، والمادة (16) المادة (8) من هذا البروتوكول، والمادة (22) المادة (12) من هذا البروتوكول، والمادة (35) المادة (13) من هذا البروتوكول، والمادة (36) فقرة (ب) المادة (14) من هذا البروتوكول، والمادة (38) المادة (15) من هذا البروتوكول، والمادة (38) مكرر المادة (16) من هذا البروتوكول.
2 – يجوز للدولة التي أبدت تحفظات، ان تسحب في أي وقت كل أو بعض التحفظات التي أبدتها، على ان يكون ذلك بأخطار كتابي.

المادة (21)
يرسل السكرتير العام نسخا طبق الاصل ومصدقة من هذا البروتوكول، الى جميع الاطراف في الاتفاقية الوحيدة وجميع الموقعين عليها، وعندما يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ، أستنادا الى الفقرة (1) من المادة (18) أعلاه، يقوم السكرتير العام بأعداد نص الاتفاقية الوحيدة بالشكل المعدلة به، بموجب هذا البروتوكول، ويرسل نسخا طبق الاصل ومصدقة منها، الى جميع الدول الاطراف، أو التي يحق لها ان تصبح أطرافا في الاتفاقية المعدلة.
حرر في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من شهر آذار لسنة ألف وأثنتين وسبعين، بنسخة وحيدة تودع في سجلات الامم المتحدة.
ومصداقا لذلك فأن الموقعين أدناه المخولين حسب الاصول، قد وقعوا على هذا البروتوكول بالنيابة عن حكوماتهم.