قانون المعهد العالي للمرور رقم (126) لسنة 1978

      التعليقات على قانون المعهد العالي للمرور رقم (126) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المعهد العالي للمرور رقم (126) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-26 00:00:00

الفصل الاول
تكوين المعهد والادارة وهيئة التدريس

مادة 1
يؤسس معهد يسمى (المعهد العالي للمرور) يرتبط بمديرية المرور العامة ويكون مقره في بغداد، وتنصرف اليه كلمة (المعهد) اينما وردت في هذا القانون.

مادة 2
يهدف المعهد الى تحقيق ما يأتي :
1 – اعداد جهاز متخصص في امور المرور على اسس علمية متطورة.
2 – اعتماد اكثر الاساليب تطورا في تعليم السياقة.
3 – اعداد البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات تطوير المرور لتمكين جهاز المرور من مسايرة التقدم العلمي والفني والالمام بالاساليب والوسائل الحديثة في مجالات عمله.

مادة 3

1 – يشرف على المعهد العالي للمرور مجلس يسمى (مجلس ادارة المعهد) وتنصرف اليه كلمة المجلس اينما وردت في هذا القانون، يتشكل من :
– مدير المرور العام – رئيسا.
– معاون مدير المرور العام للشؤون الادارية – عضوا.
– مدير المعهد – عضوا ومقررا.
– اربعة اعضاء من الهيئة التدريسية يختارهم رئيس المجلس – اعضاء.
– رؤساء الاقسام في المعهد – اعضاء.
– احد مهندسي الاختصاص من الجامعات يختاره رئيس المجلس – عضوا.
2 – ينعقد المجلس مرة في الشهر على الاقل بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس

مادة 4
1 – يمارس المجلس الاختصاصات التالية :
أ – الاشراف العام على شؤون المعهد من الناحية الدراسية.
ب – اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط بما يحقق اهدافه العلمية والفنية والادارية.
جـ – تحديد شروط المفاضلة بين طالبي الالتحاق في المعهد العالي للمرور.
د – تحديد المدد اللازمة للدورات.
هـ – وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد ساعاتها.
و – تعيين محاضرين واساتذة زائرين من ذوي الاختصاص للقيام بالتدريس في المعهد.
ز – تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها وآماد العطل.
ح – وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها.
ط – اقرار نتائج الامتحانات.
ي – وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد.
ك – ترشيح اعضاء هيئة التدريس للتعيين والترفيع.
ل – النظر فيما يرى رئيس المجلس بحثه من الشؤون الاخرى المتعلقة بالمعهد.
2 – لا تنفذ قرارات المجلس الا بعد مصادقة وزير الداخلية عليها.

مادة 5
يتولى ادارة المعهد العالي للمرور مدير يعينه وزير الداخلية يرتبط بمدير المرور العام ويكون ضابط مرور برتبة مقدم فما فوق وله ممارسة في أمور تنظيم المرور لا تقل عن خمس سنوات يساعده عدد من الضباط والمفوضين والموظفين المدنيين والمراتب والعمال.

مادة 6
يمارس مدير المعهد الاختصاصات التالية :
1 – ادارة شؤون المعهد التدريسية والادارية.
2 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المعهد.
3 – اقتراح المحاضرين والاساتذة الزائرين للتدريس في المعهد وعرضها على مجلس ادارة المعهد لتعيينهم.
4 – رفع التقارير عن سير المعهد الى مدير المرور العام ومجلس ادارة المعهد.
5 – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخوله اياها مجلس ادارة المعهد.

مادة 7
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية، ان يكون من حملة الشهادات العالية ذات الاختصاص.
الفصل الثاني

مادة 8
يحدد مجلس ادارة المعهد في كل عام عدد الطلبة وشروط القبول في المعهد العالي للمرور ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية وتقرر مديرية المرور العامة الطريقة الواجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالمعهد ومواعيد تقديمها.

المحتوى 1
مادة 9
1 – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في المعهد وفقا للشروط المنصوص عليها في مادة 8، مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (50) دينارا خلال مدة وجوده في المعهد وتتحمل الحكومة نفقات تدريسه وتدريبه واكسائه واطعامه وعلاجه واسكانه اثناء الدراسة.
2 – يمنح المتخرج في المعهد، رتبة ملازم مرور، ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978.

مادة 10
تفتح دورات لمدة سنة دراسية واحدة، لحملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ويمنح من يقبل فيها، رتبة ملازم مرور، اعتبارا من تاريخ دخوله الدورة، ويتقاضى الراتب والمخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 ويخضع لاحكامه على ان تحتسب السنة الدراسية الرابعة من الكلية التي تخرج فيها، وكذلك مدة الدورة قدما للعلاوة والترفيع، وتتحمل الحكومة نفقات تدريسه وتدريبه واطعامه وعلاجه واسكانه اثناء الدراسة.

مادة 11
1 – تفتح دورات لمدة سنة دراسية واحدة، لخريجي الدراسة المتوسطة وما يعادلها ويمنح من تخرج فيها رتبة مفوض من الدرجة الثامنة، ويخضع عند التخرج لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978، على ان تحتسب مدة الدورة قدما للعلاوة والترفيع.
2 – يتقاضى طالب الدورة الوارد ذكره في الفقرة (1) من هذه المادة ما يتقاضاه المفوض من الدرجة الثامنة، من راتب ومخصصات، خلال مدة وجوده في الدورة وتتحمل الحكومة نفقات تدريسه وتدريبه واكسائه واطعامه وعلاجه واسكانه اثناء الدراسة.
3 – يخضع طالب الدورة لاحكام القوانين العقابية المطبقة على رجال الشرطة.

مادة 12
1 – تفتح دورات لمدة سنة دراسية واحدة لخريجي الدراسة الابتدائية، ويمنح من تخرج فيها، رتبة شرطي مرور، ويخضع عند التخرج لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978.
2 – يتقاضى طالب الدورة الوارد ذكره في الفقرة (1) من هذه المادة ما يتقاضاه الشرطي من راتب ومخصصات، خلال مدة وجوده في الدورة وتتحمل الحكومة نفقات تدريسه وتدريبه واكسائه واطعامه وعلاجه واسكانه اثناء الدراسة.
3 – يخضع طالب الدورة لاحكام القوانين العقابية المطبقة على رجل الشرطة.
الفصل الثالث

مادة 13
يتكون المعهد العالي للمرور من الاقسام التالية :
1 – قسم المناهج والتدريس : يتخصص هذا القسم بتنسيق واعداد المناهج وطبع المحاضرات والامور الاخرى التي تتعلق بالتدريس.
أ – فتح دورات تدريبية عامة للضباط والمفوضين والمراتب العاملين حاليا في مسلك المرور لزيادة معلوماتهم.
ب – فتح دورات تدريبية عامة للضباط والمفوضين والمراتب المنقولين الى مسلك المرور من مديريات قوى الامن الداخلي الاخرى.
جـ – فتح دورات تخصصية عامة للضباط والمفوضين والمراتب لمختلف اختصاصات المرور.
2 – قسم تعليم السياقة : ويقوم بفتح الدورات التالية :
أ – دورة مدربي السياقة : وهي دورات تخصصية يشارك فيها منتسبو المرور بما لا يقل عن رتبة مفوض ومنتسبو الدوائر والمؤسسات الحكومية والمنظمات الشعبية والمهنية هي التي تعنى بتعليم السياقة، وكذلك مكاتب تعليم السياقة الاهلية ومدتها لا تقل عن ثلاثة اشهر يمنح من يجتازها بنجاح شهادة تؤهله ممارسة تدريب الغير على السياقة.
ب – دورة فاحصي (ممتحني) السياقة : وهي دورات تفتح لضباط المرور ويشارك فيها منتسبو الدوائر والمؤسسات الحكومية ممن تعنى بتعليم السياقة ومدتها لا تقل عن ثلاثة اشهر يمنح من يجتازها بنجاح شهادة فاحص أو ممتحن سياقة تؤهله اختبار السواق وتأييد صلاحيتهم للسياقة.
جـ – دورة تعليم السياقة : وهي دورات تفتح لمنتسبي مديرية المرور العامة من ضباط ومفوضين ومراتب لتعليمهم سياقة السيارة والدراجة النارية وكذلك تعيين مشاركة منتسبي الدوائر والمؤسسات الحكومية والمنظمات الشعبية والمهنية فيها والاشخاص الاهليين مقابل مبلغ من المال يحدده مجلس ادارة المعهد ويؤول هذا المبلغ الى خزينة الدولة ويمنح من يجتازها بنجاح شهادة تؤهله الحصول على اجازة سوق من أية مديرية مرور محافظة بدون اختبار.
4 – قسم البحوث والدراسات : ويتخصص هذا القسم بأعداد البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بمجالات المرور من حيث تطوير العمل وحل مشاكله ويضم الشعب التالية :
أ – شعبة الابحاث : وتهتم بدراسة الاحصائيات وتحليل اسبابها ووضع الحلول العلمية لتطوير المرور وحل مشاكله.
ب – شعبة الحاسبة الالكترونية.

الفصل الرابع
الدراسة في المعهد

مادة 14
1 – على الطالب الذي تقرر قبوله في المعهد العالي للمرور وكل من ينتسب للدورات التي مدتها سنة دراسية واحدة المشار اليها في هذا القانون على ان يقدم تعهدا شخصيا تحريريا يتعهد فيه بالخدمة في قوى الامن الداخلي مدة لا تقل عن ضعف مدة دراسته في المعهد أو الدورة.
2 – يقوم المعهد بأعداد صيغة التعهد، وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة، مسترشدا بصيغة التعهد الذي تعده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين يدرسون داخل القطر، وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (526) لسنة 1978.

المحتوى 2
مادة 15
1 – مدة الدراسة في المعهد سنتان تقويميتان تعادل ثلاث سنوات دراسية.
2 – تكون الدراسة في المعهد على الوجه التالي :
أ – الدراسة النظرية.
ب – الدراسة التطبيقية.
3 – تخصص مائة درجة لكل مادة من المواد التي تدرس في المعهد.
4 – تكون درجة النجاح الصغرى لكل مادة (50٪) على ان لا يقل المعدل العام لجميع الـمواد عـن (60٪).

مادة 16
1 – يفصل من المعهد كل من تغيب عن الحضور (30) ساعة في السنة الدراسية مهما كان السبب، الا اذا كان التغيب ناشئا عن مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية يقبله مجلس المعهد، فيجوز له اعادة السنة مع الدورة التالية.
2 – يلزم من يفصل من المعهد لاي سبب كان – عدا حالة المرض الثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة – بأعادة جميع ما انفق عليه خلال مدة وجوده في المعهد.

مادة 17
اذا ترك خريج المعهد الخدمة في المسلك، في غير حالة الاحالة على التقاعد، قبل انقضاء المدة المحددة في التعهد المنصوص عليه في مادة 14 من هذا القانون، يكون ملزما بدفع ما اتفق عليه خلال مدة وجوده في المعهد.

مادة 18
1 – يعتبر مكملا في النتيجة النهائية من :
أ – حصـل علـى اقل مـن درجـة النجاح في مادة واحدة، أو كان معدله العام أقل من ستين في المائة (60٪).
ب – تخلف عن الامتحان النهائي (الدور الاول) بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية يقبله مجلس المعهد.
2 – على المكمل في المعدل العام ان يختار مادة واحدة أو اكثر للامتحان فيها لغرض الحصول على درجة النجاح في المجموع.
3 – يعتبر راسبا في الامتحان النهائي كل من :
أ – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة واحدة أو في مادة واحدة وكان معدله العام أقل من (60٪).
ب – كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين أو لم يشترك فيه لاي سبب كان.
جـ – ثبت غشه أو محاولته الغش في أية مادة من المواد التي يمتحن فيها.

الفصل الخامس
احكام متفرقة

مادة 19
1 – يمنح وزير الداخلية الطلاب الناجحين في الصف الثاني شهادة التخرج في المعهد وتعتبر شهادة دبلوم.
2 – يمنح وزير الداخلية خريجي المعهد من حملة شهادة البكالوريوس شهادة التخرج في المعهد وهي شهادة ذات اختصاص في حقل المرور.

مادة 20
يطبق نظام المبيت الاجباري في المعهد العالي للمرور على الطلبة فيما عدا العطل الدراسية والعطل الرسمية والاجازات الاعتيادية.

مادة 21
يطبق معهد المرور نفس القواعد المقررة في جامعة بغداد والمعاهد والمدارس الاعدادية الخاصة بأجور المحاضرات والامتحانات.
مادة 22
لمدير معهد المرور منح رتبة ضابط صف فخرية لبعض الطلبة حفاظا على الضبط والنظام بين الطلاب.

مادة 23
لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 24
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 25
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من اهداف ثورة 17 تموز القومية والاشتراكية في بناء دولة عصرية ذات اجهزة تتصف بالكفاءة العلمية والفنية، وانطلاقا من ضرورة تطوير جهاز المرور نظراً لما يتحمله من مسؤولية تسيير حركة السير والمرور بانتظام وحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم من مخاطر حوادث السير التي باتت تهددهم بعد ان تزايد عدد المركبات على اختلاف انواعها. فقد اقتضت الضرورة وضع اسس جديدة لاختيار من ينتسب لهذا الجهاز عن طريق معهد يهدف الى العناية بالكفاءة الفنية ورفع المستوى العلمي والعملي للعاملين في هذا الجهاز تامينا للقيام بالواجب على الوجه الاتم.
لهذا فقد شرع هذا القانون.