تعليمات عدد (1) لسنة 1978 مهام ودور اللجان الشعبية

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1978 مهام ودور اللجان الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1978 مهام ودور اللجان الشعبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى مادة 9 من قانون التعديل الثاني رقم (2) لسنة 1978 ولقانون الاحوال الشخصية رقـم (188) لسنة 1959، وتسهيلا لتطبيق احكام مادة 7 والخمسين من قانون الاحوال الشخصية :
تقرر اصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
تكون في كل محكمة شرعية لجنة شعبية واحدة أو اكثر يحدد عددها بقرار من رئيس المنطقة الاستئنافية.

مادة 2
تتكون كل لجنة من خمسة اعضاء، ومن عضوين احتياط، على ان يكون اثنان من اعضائها في الاقل من النساء.

مادة 3
اولا – يرشح فرع المنظمة الجماهيرية في المنطقة المعنية سنويا ثلاثة اشخاص في الاقل، رجالا ونساء، ويؤشر ازاء اسم كل منهم عمره، ومهنته، وتحصيله العلمي أو التعليمي، ومحل اقامته الدائمة.
ثانيا – تشمل المنظمات الجماهيرية المذكورة في الفقرة الاولى، كلا من : – الاتحاد العام لنساء العراق، الاتحاد العام لنقابات العمال، الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، الاتحاد العام لشباب العراق، جمعية الحقوقيين العراقيين، جمعية الاقتصاديين، نقابة المحامين، نقابة المعلمين، ونقابة الاطباء، والنقابات المهنية الاخرى.

مادة 4
تراعي المنظمات الجماهيرية في الترشيح الاعتبارات التالية :
اولا – تنوع مناطق اقامة المرشحين في المدن التي تعقد فيها المحاكم جلساتها.
ثانيا – انتقاء النساء من أوساط اجتماعية مختلفة كالعاملات والفلاحات والموظفات وربات البيوت.
ثالثا – ادراك المرشحين لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي من مفاهيم تتعلق بالاسرة والمرأة، والمامهم بابعاد التشريعات التي صدرت بعد ثورة 17 – 30 تموز 1968 في مجال الاحوال الشخصية.
رابعا – استعداد المرشح لتحمل المسؤولية والالتزام بالمواعيد. ويؤخذ منه وعد تحريري بذلك.

مادة 5
يختار المجلس الشعبي المختص من بين المرشحين، المشار اليهم في المادة السابقة، اعضاء اللجنة الشعبية وذلك قبل شهرين في الاقل من التاريخ المعين لمباشرة اللجنة اعمالها، وترسل اسماؤهم الى رئيس المنطقة الاستئنافية لاصدار الامر بذلك.

مادة 6
اولا – يجتمع القاضي باعضاء اللجنة الشعبية ليوضح لهم تفصيلا طبيعة المهام الملقاة على عاتقهم، والدور المكلفين به، واسلوب مساهمتهم في حل المشاكل المطروحة عليهم.
ثانيا – يحضر اعضاء اللجنة الشعبية مرة واحدة في الاسبوع المرافعات التي تجري امام القاضي، ويستمرون في الحضور في الاسابيع الاربعة التي تسبق ممارسة اللجنة مهامها الفعلية، بقصد الاطلاع على العمل القضائي، والتعرف على طبيعة المنازعات الشرعية.

مادة 7
تمارس كل لجنة عملها لمدة ستة اشهر فقط. ويباشر بتعيين وتوجيه اللجنة التي تليها قبل شهرين من ممارستها مهامها الفعلية.

مادة 8
اولا – يدعو القاضي العضو الاحتياط عند تغيب العضو الاصيل.
ثانيا – عند تغيب العضو لاي سبب كان تقوم المحكمة بالكتابة الى دائرته ان كان من العاملين في الدولة والقطاع الاشتراكي، أو الى الجهة أو المنظمة التي رشحته ان لم يكن كذلك، أو الى كلا الجهتين معا.

مادة 9
اولا – تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا.
ثانيا – في حالة غياب الرئيس يترأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا.

مادة 10
اولا – يوضح القاضي للجنة ابعاد القضية المطروحة عليها، ويفسر لها الاحكام القانونية قبل مباشرتها عملها، ويترك لها مسألة اتخاذ التوصية التي ترتأيها.
ثانيا – تعقد اللجنة اجتماعاتها في جلسة مغلقة.
ثالثا – لا يتم النصاب الا بحضور اربعة اعضاء في الاقل.

مادة 11
اولا – للجنة دعوة أي من الطرفين والاستماع الى اقواله واقوال الصغير أو اية جهة أو شخص تأنس فائدة في حضوره امامها.
ثانيا – تعتمد اللجنة اسلوب البحث والتقصي المباشر من اجل معرفة واقع الاسرة والظروف المحيطة بالقضية قبل اتخاذها التوصية المناسبة.
ثالثا – للجنة تكليف عضوين من اعضائها في الاقل للقيام بزيارات ميدانية للاسرة ان تطلبت القضية ذلك.

مادة 12
تلتزم اللجنة، عند اتخاذها التوصية، بما جاء في مادة 7 والخمسين من قانون الاحوال الشخصية (المعدل).

مادة 13
اولا – تصدر التوصية بالاكثرية. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانيا – يوقع الاعضاء على التوصية وترفع الى القاضي، وتكتب الاقلية مخالفتها وتضعها في ظرف مختوم لا يفتحه سوى القاضي.
ثالثا – لا يجوز للعضو المتغيب التوقيع على التوصية بعد اختتام الجلسة. ويكون الرئيس مسؤولا عن ذلك.

مادة 14
تعقد اللجنة جلساتها في بناية المحكمة. وتخصص لها غرفة ان امكن ذلك.

مادة 15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.