بشأن التعليمات رقم 68 لسنة 1973في تنظيم الشؤون المالية والحسابية والخدمة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على بشأن التعليمات رقم 68 لسنة 1973في تنظيم الشؤون المالية والحسابية والخدمة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: بشأن التعليمات رقم 68 لسنة 1973في تنظيم الشؤون المالية والحسابية والخدمة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا للفقرة (3) من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
يضاف الى آخر الفقرة (2) من مادة 2 والثلاثين من التعليمات رقم 68 لسنة 1973 ما يلي :
” ويستمر بصرف المخصصات الخاصة للموظفين المتمتعين بالاجازات المرضية براتب تام وفي حالة الاجازة الخاصة بالحمل والولادة للمرأة “.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.