عنوان التشريع: بشأن التعليمات رقم 68 لسنة 1973في تنظيم الشؤون المالية والحسابية والخدمة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا للفقرة (3) من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
مادة 1
يضاف الى آخر الفقرة (2) من مادة 2 والثلاثين من التعليمات رقم 68 لسنة 1973 ما يلي :
” ويستمر بصرف المخصصات الخاصة للموظفين المتمتعين بالاجازات المرضية براتب تام وفي حالة الاجازة الخاصة بالحمل والولادة للمرأة “.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.