تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970 في كيفية قيام لجان الاراضي والاستيلاء باعمالها

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970 في كيفية قيام لجان الاراضي والاستيلاء باعمالها مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970 في كيفية قيام لجان الاراضي والاستيلاء باعمالها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 15 من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970. اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
تحذف عبارة (ويذاع من دار الاذاعة قبل المباشرة بالعمل) من آخر الفقرة (2) من مادة 2 من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدلة) ويحل محلها ما يلي :
” وينشر في جريدة صوت الفلاح قبل المباشرة بالعمل “.

مادة 2
تضاف عبارة ” مباشرة أو بالطريقة المبينة في مادة 2 من هذه التعليمات ” بعد عبارة (عند افهام صاحب الارض بقرار الاستيلاء أو تبليغه به ..) الواردة في الفقرة (2) من مادة 11 من التعليمات.

مادة 3
تحذف عبارة ” ويبلغ الاعلان عن طريق دار الاذاعة وينشر في جريدة محلية ” من الفقـرة (3) من مادة 3 من التعليمات ويحل محلها ما يلي :
” ويبلغ الاعلان بنشره في جريدة صوت الفلاح “.

مادة 4
تلغى الفقرة (1) من مادة 3 والعشرين من التلعيمات ويحل محلها ما يلي :
” 1 – يجوز لذوي العلاقة ولدوائر الاصلاح الزراعي المختصة الاعتراض على قرارات لجان الاراضي والاستيلاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها أو الاعلان عنها وفقا لاحكام هذه التعليمات “.

مادة 5
تحذف عبارة ” ونشره في جريدة محلية ” من آخر مادة 30 ويحل محلها ما يلي :
” .. ونشره في جريدة صوت الفلاح ”

مادة 6
تحذف عبارة ” في احدى الصحف المحلية ” من آخر المادة الحادية والثلاثين.

مادة 7
تحذف عبارة ” في الجريدة المحلية ” من مادة 2 والثلاثين من التعليمات.

مادة 8
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ولا تسري احكامها على الاجراءات المتبعة قبل تاريخ نفاذها.