رقم 21820 فك ارتباط مقاطعات من ناحية سميل

      التعليقات على رقم 21820 فك ارتباط مقاطعات من ناحية سميل مغلقة

عنوان التشريع: رقم 21820 فك ارتباط مقاطعات من ناحية سميل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 21820
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل) قررنا ما يلي :
1 – فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية سميل والحاقها بمركز قضاء دهوك.
(12) مالطه نصارى و(13) مالطه اسلام و(44) زركه و(45) ماسيكي و(52) كفركي و(60) شاخكـي و(75) شندوخة الجنوبية و(76) شندوخة الشرقية و(77) جبل شندوخة و(78) دهوك الجنوبية و(79) بروشكي الجنوبية و(80) دهوك الشرقية و(81) دهوك الشمالية و(82) دهوك الغربية و(83) شندوخة الشمالية و(89) اشكرو و(90) كاني خشمانه و(91) كرى صور و(110) جبل زركه وشكفت هنار وشاخكي و (115) جبل زاوه وشندوخه.
2 – فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية زاويته والحاقها بمركز قضاء دهوك، (84) بروشكي و(85) نزاركي و(95) جبل دهوك.

وزير الداخلية