رقم 427 استحداث قضاء سميل في محافظة دهوك

      التعليقات على رقم 427 استحداث قضاء سميل في محافظة دهوك مغلقة

عنوان التشريع: رقم 427 استحداث قضاء سميل في محافظة دهوك
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 427
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-25 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 5 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت :
استحداث قضاء في محافظة دهوك بأسم قضاء (سميل) ترتبط به ناحيتا السليفاني وسميل بكامل حدودهما الحالية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شعبان لسنة 1398 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تموز لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية