قرار رقم 997 الغاء قانون رد الاعتبار

      التعليقات على قرار رقم 997 الغاء قانون رد الاعتبار مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 997 الغاء قانون رد الاعتبار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 997
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/1978 ما يلي :

اولا – يلغى قانون رد الاعتبار رقم (3) لسنة 1967 المعدل كما تلغى المواد من (342) الى (351) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ويلغى كذلك كل نص يشترط لاستعادة المحكوم عليه الحقوق والمزايا، رد الاعتبار اينما ورد في القوانين والانظمة.
ثانيا – تلغى المادة (96) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي :
” المادة – 96 – الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن، حرمانه من الحقوق والمزايا التالية ” :
1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها.
2 – ان يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس التمثيلية.
3 – ان يكون عضوا في المجالس الادارية أو البلدية أو احدى الشركات أو مديرا لها.
4 – أن يكون وصيا أو قيما أو وكيلا.
5 – ان يكون مالكا أو ناشرا أو رئيسا لتحرير احدى الصحف.
ثالثا – 1 – يعتبر المحكوم عليه من العاملين في الدولة أو القطاع الاشتراكي موظفا كان أم عاملا مفصولا من الخدمة العامة خلال مدة بقائه في السجن.
2 – يعاد المحكوم عليه (من العسكريين ورجال الشرطة والموظفين والعمال والمستخدمين) الى الخدمة العامة بعد خروجه من السجن الا اذا فقد شرطا من شروط التعيين، ولا يحرم من تولي الخدمات العامة بشكل نهائي واذا وجد مانع من اعادته الى العمل الذي فصل منه، فيعين في عمل آخر في الدولة أو القطاع الاشتراكي.
رابعا – تلغى المادة (100) من قانون العقوبات ويحل محلها ما يأتي :
” المادة – 100 – ”
أ – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداءا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضائها لاي سبب كان.
1 – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على ان يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وان يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا.
2 – حمل أوسمة وطنية أو اجنبية.
3 – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلا أو بعضا.
ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن اطول هذه العقوبات مدة.
جـ – اذا افرج عن المحكوم عليه افراجا شرطيا فأن مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن . اما اذا صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الاصلية فأن مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته.
د – يجوز للادعاء العام أو المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ خروجه من السجن، ان يقدم الى محكمة الجزاء الكبرى التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلبا بتخفيض أو الغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها في قرار الحكم، وعلى المحكمة الكبرى بعد اجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على أن يكون مسببا ويكون قرارها قطعيا.
وللادعاء العام أو المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلا أو جزءا ان يقدم طلبا آخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ صدور قرار الرد.
خامسا – يسري هذا القرار على كافة الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذه.
سادسا – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة