رقم 990 صرف الرواتب للمدرسات والمعلمات الملتحقات بازواجهن خارج العراق

      التعليقات على رقم 990 صرف الرواتب للمدرسات والمعلمات الملتحقات بازواجهن خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: رقم 990 صرف الرواتب للمدرسات والمعلمات الملتحقات بازواجهن خارج العراق
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 990
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/1978 ما يلي :
1 – يصرف الراتب الاسمي ومخصصات غلاء المعيشة فقط للمدرسات والمعلمات الملتحقات بأزواجهن خارج العراق، طبقا لاحكام الفقرة (4/أ) من مادة 4 والاربعين المعدلة من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، ممن تقتضي الحاجة استخدامهن للتدريس في المدارس العراقية خارج الوطن وحسب خطة وزارة التربية.
2 – يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة