عنوان التشريع: قرار رقم 989 سريان احكام قانون تنظيم ايجار العقار على الحوانيت والمخازن
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 989
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/1978 ما يلي :
1 – تسري أحكام الفقرة (أ) من مادة 9 من قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 المعدلة بمادة 3 من القانون رقم (55) لسنة 1975 على الحوانيت والمخازن وغيرها من المسقفات.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب درجة البتات.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة