رقم 981 رفع الحد الاعلى للوظائف المخصصة لخريجي الدراسة الابتدائية

      التعليقات على رقم 981 رفع الحد الاعلى للوظائف المخصصة لخريجي الدراسة الابتدائية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 981 رفع الحد الاعلى للوظائف المخصصة لخريجي الدراسة الابتدائية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 981
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/1978 ما يلي :

1 – يرفع الحد الاعلى للوظائف المخصصة لخريجي الدراسة الابتدائية التي يبدأ حدها الادنى بـ ( – /15) دينارا الواردة بالجداول الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل الى ( – /95) دينارا بدلا من ( – /65) دينارا.
2 – تقوم المؤسسات والدوائر التي تطبق انظمة وقواعد خدمة خاصة بها بتنفيذ الفقرة (1) اعلاه وتعديل جداول الوظائف الملحقة بها بموجبه.
3 – يجوز ترفيع الموظفين الذين يشغلون العناوين المذكورة بالفقرة (1) اعلاه الى راتب ( – /70) ينارا اذا كانوا يستحقونه بمضي المدة القانونية أو نتيجة احتساب الخدمات الاستخدامية والعمالية والعسكرية وفقا لقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الخصوص على ان لا يستخدم ذلك لاغراض الغبن.
4 – يرفع الحد الاعلى لوظيفة (مفتش مساحة) الواردة بالفقرة (ثامنا) من الجدول رقم (2) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل الى ( – /150) دينارا بدلا من ( – /125) دينارا.
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة