رقم 965 اضافة ممثل الى عضوية مجلس حماية البيئة

      التعليقات على رقم 965 اضافة ممثل الى عضوية مجلس حماية البيئة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 965 اضافة ممثل الى عضوية مجلس حماية البيئة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 965
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/1978 ما يلي :

1 – يضاف ممثل عن منظمة الطاقة الذرية بدرجة لا تقل عن مدير عام الى عضوية مجلس حماية البيئة المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (750) في 3 – 6 – 1978.
2 – يتولى رئيس منظمة الطاقة الذرية والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة