عنوان التشريع: رقم 968 اعفاء اجهزة ومعدات من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 968
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/1978 ما يلي :
1 – تعفى من الرسوم الكمركية ومن اجازة الاستيراد الاجهزة والكرفانات والمعدات اللازمة لمشروع دعم مركز المراقبة الجوية في البصرة الذي تنفذه المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة