قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-27 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (4/آ) من مادة 4 والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
” اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام”.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة