قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والاعلامي بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت الموقع عليه في الكويت بتاريخ 18/مايس/1978 رقم (125) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والاعلامي بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت الموقع عليه في الكويت بتاريخ 18/مايس/1978 رقم (125) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والاعلامي بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت الموقع عليه في الكويت بتاريخ 18/مايس/1978 رقم (125) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-22 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والاعلامي بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت الموقع عليها في الكويت بتاريخ 18/ مايس/1978.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تعزيزا للروابط الاخوية والقومية بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت وتنمية لاواصر التعاون والتفاهم المتبادل بين القطرين في المجالات الثقافية والعلمية والاعلامية والتربوية بينهما، فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والاعلامي بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت بتاريخ 18 – 5 – 1978.
ولغرض التصديق على هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والاعلامي بين
الجمهورية العراقية ودولة الكويت
ان حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة دولة الكويت
رغبة منهما في توطيد الروابط الاخوية والقومية وتنمية أواصر التعاون والتفاهم المتبادل بين البلدين في الميادين الثقافية والعلمية والتربوية، قررتا عقد اتفاقية للتعاون الثقافي والعلمي بينهما.
مادة 1 – يعمل الطرفان على تنمية التعاون الثقافي والعلمي بينهما واتخاذ كل ما من شأنه توثيق التعرف على الحضارة والنشاط الفكري في بلديهما.
مادة 2 – يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وانتداب الاساتذة والباحثين والعلماء والمدرسين وغيرهم من الخبراء العاملين في المجالات التربوية والعلمية ومدارس ومؤسسات البلدين ويشجعان أية وسيلة اخرى من شأنها تدعيم المؤسسات التربوية فيهما كلما امكن ذلك ووفق القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين.
مادة 3 – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطني الطرف الآخر الزمالات والمقاعد الدراسية ويسهل دراساتهم في جامعاته ومدارسه الفنية والصناعية وفق القوانين والانظمة المعمول بها لديه.
مادة 4 – يستقبل كل من الطرفين المتعاقدين وفق أمكاناته مواطني الطرف الآخر الموفدين لغرض التدريب والبحث في المؤسسات العلمية والثقافية والفنية والصناعية.
مادة 5 – يتعهد الطرفان بتوفير أوسع تعاون ممكن بين المؤسسات والجمعيات والمنظمات، التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والمهنية في بلديهما.
مادة 6 – يعمل الطرفان على تقريب المناهج التعليمية وتوحيد المصطلحات العلمية في بلديهما.
مادة 7 – يقوم المختصون من الطرفين بدراسة انظمة الامتحانات في كل من البلدين بغية تطويرها وجعلها متقاربة مع تمهيدا لتوحيدها.
مادة 8 – يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تقديم المساعدة للدارسين من الطرف الآخر للتعرف والاطلاع على المكتبات والمختبرات والمتاحف وغيرها من المؤسسات العلمية.
مادة 9 – يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بين المؤسسات الصحافية والاذاعية والتلفزيونية والسينمائية والمسرحية لبلديهما.
مادة 10 – يعمل الطرفان على تبادل وتسهيل توزيع المطبوعات الثقافية والعلمية والفنية وفقا للانظمة المرعية في بلديهما.
مادة 11 – يسعى الطرفان الى أقامة علاقات ثقافية واعلامية وفنية وسياحية لتوسيع وتطوير تعاونهما في هذا المجال، ولهما ان يعقدا اتفاقات وعقودا ثنائية أو برامج عمل تنفيذية لتحقيق ذلك.
مادة 12 – يتبادل الطرفان المعارض الفنية والثقافية والعلمية والفعاليات المسرحية والموسيقية والرياضية.
مادة 13 – يشجع الطرفان تبادل زيارات الوفود الثقافية والتربوية والرياضية والطلابية والفنية ووفود الشباب بيهما وتقديم التسهيلات الممكنة لاقامتهم وتنقلاتهم في بلديهما.
مادة 14 – يتعاون الطرفان في ميدان محو الامية وتعليم الكبار.
مادة 15 – يشجع الطرفان المتعاقدان قدر المستطاع المباريات الرياضية بين مواطنيهما والتعاون المشترك بين منظماتها الكشفية ومنظمات الشباب.
مادة 16 – يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل السياح بين بلديهما الشقيقين.
مادة 17 – يدعم كل من الجانبين مهمات وقرارات وتوصيات مكتب التربية العربي لدول الخليج ويتخذان كل ما من شأنه تسهيل تنفيذ اهدافه لخير ابناء منطقة الخليج العربي والوطن العربي.
مادة 18 – يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتخذا كافة التدابير المناسبة ويقدما جميع التسهيلات الممكنة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
مادة 19 – يجتمع ممثلون عن الطرفين بالتناوب في كل من البلدين لوضع برامج تنفيذية أمد كل منها سنتان لتنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة 20 – يتم تصديق هذه الاتفاقية وفقا للاصول الدستورية المرعية في كلا البلدين وتصبح نافذة اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات المؤيدة للمصادقة عليها.
المادة الواحدة والعشرون – تحل هذه الاتفاقية محل بروتوكول التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت الموقع عليه في الكويت في 12 – 5 – 1965.
مادة 22 – يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا للمدة ذاتها ما لم يتقدم احد الطرفين بأشعار خطي بالرغبة في انهائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.
حررت في الكويت بنسختين في 11 – 6 – 1398 هـ الموافق 18 – 5 – 1978 م.

عن حكومة دولة الكويت عن حكومة الجمهورية العراقية
صباح الاحمد الجابر عزت ابراهيم
نائب رئيس الوزراء عضو مجلس قيادة الثورة
رئيس الجانب الكويتي وزير الداخلية
في اللجنة الوزارية رئيس الجانب العراقي
في اللجنة الوزارية