بيان رقم (9) لسنة 1978 تعيين نادي الزوراء مركزا كمركيا

      التعليقات على بيان رقم (9) لسنة 1978 تعيين نادي الزوراء مركزا كمركيا مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (9) لسنة 1978 تعيين نادي الزوراء مركزا كمركيا
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

1 – عملا باحكام المادة (7) الفقرة (3) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل نعين بهذا المكان المشغول من قبل نادي الزوراء سابقا في جانب الكرخ بناية الاتحاد العام لنقابات العمال والبالغة مساحته بحدود 000/10 عشرة الاف متر مربع ومسيج من جوانبه الاربعة مركزا كمركيا لنفاض البضائع والاموال المستوردة خصيصا لمشروع مباني مجمع اسكان الرؤساء وقاعات مؤتمر دول عدم الانحياز.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية