بيان رقم (8) لسنة 1978 تعيين ميناء بري لتحويل البضائع المستوردة

      التعليقات على بيان رقم (8) لسنة 1978 تعيين ميناء بري لتحويل البضائع المستوردة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (8) لسنة 1978 تعيين ميناء بري لتحويل البضائع المستوردة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

1 – عملا بأحكام المادة (114) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل نعين بهذا طريق ميناء ام قصر – بصرة – عمارة – كوت – بغداد (البري) لتحويل البضائع المستوردة الى العراق داخل المستوعبات (الاوعية النمطية) من الموانئ العراقية في محافظة البصرة الى بغداد لغرض دفع الرسوم الكمركية عنها.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية