رقم 122 شمول مدرسون ومعلمون بالمخصصات المهنية المقطوعة

      التعليقات على رقم 122 شمول مدرسون ومعلمون بالمخصصات المهنية المقطوعة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 122 شمول مدرسون ومعلمون بالمخصصات المهنية المقطوعة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-24 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24-1-1978 ما يلي:

1- شمول الموظفين المبينة عناوين وظائفهم أدناه بالمخصصات المهنية المقطوعة الممنوحة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 4 في 2-1-1978:
أ‌- المدرسون من خريجى كلية التربية الرياضية واكادمية الفنون الجميلة المعينون بوظيفة مدير العاب رياضة ومدرب فنون القائمون بمهمة التدريس والتدريب فعلا.
ب‌- المعلمون من خريجي معهد إعداد المعلمين ومعهد الفنون الجميلة المعينون بوظيفة مساعد مدرب العاب رياضية ومساعد مدرب فنون القائمون بمهمة التدريس والتدريب فعلا.
ج- المدرسون والمعلمون المنسبون من وزارات التربية والداخلية والشباب إلى الاتحاد العام لشباب العرق العاملون بالتدريب الفعلي في اللجان المحلية للاتحاد.
2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1-1-1978 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.