عنوان التشريع: رقم 116 استحداث درجات في ملاك مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-23 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23-1-1978 ما يلي:
1- استحداث ثمانية درجات بعنوان معين براتب 50-100 دينار في ملاك مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة لعام 1978.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.