عنوان التشريع: رقم 134 تمليك مجمعات في محافظة التأميم والسليمانية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-28 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-1-1978 ما يلي:
1- تملك لشاغلها بدون مقابل دور المجمعات السكنية الواقعة في محافظات التأميم والسليمانية واربيل ودهوك ونينوى وديالى المدرجة اساؤها وإعدادها في القائمة المرفقة طيا إذا توفر الشرطان التاليان:
أ- ان يستمر في اشغال الدار مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ب- ان يلتزم بالعمل على صيانة الدار والحفاظ عليها سليمة من الاضرار.
2- تسترد من شاغليها الدور المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كانت مدة سكناهم فيها بقل عن عشر سنوات وعليهم تسليمها إلى الجهة المختصة خالية من كل ضرر.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ ذلك.