رقم 111 اعتبار خدمات الماء والكهرباء والهاتف ودور السكن العائدة لمجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية والوزارء ورئيس الاركان العامة للقوات المسلحة مجانية

      التعليقات على رقم 111 اعتبار خدمات الماء والكهرباء والهاتف ودور السكن العائدة لمجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية والوزارء ورئيس الاركان العامة للقوات المسلحة مجانية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 111 اعتبار خدمات الماء والكهرباء والهاتف ودور السكن العائدة لمجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية والوزارء ورئيس الاركان العامة للقوات المسلحة مجانية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-23 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقر (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23-1-1978 ما يلي:

أولا – تكون خدمات الماء والكهرباء والهاتف في دور السكن العائدة للأشخاص الآتي ذكرهم مجانا:
1- أعضاء مجلس قيادة الثورة.
2- نائب رئيس الجمهورية.
3- الوزراء.
4- من هم بدرجة وزير.
5- رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة.
ثانيا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1-1-1978.
ثالثا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.