عنوان التشريع: رقم 111 اعتبار خدمات الماء والكهرباء والهاتف ودور السكن العائدة لمجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية والوزارء ورئيس الاركان العامة للقوات المسلحة مجانية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-23 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقر (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23-1-1978 ما يلي:
أولا – تكون خدمات الماء والكهرباء والهاتف في دور السكن العائدة للأشخاص الآتي ذكرهم مجانا:
1- أعضاء مجلس قيادة الثورة.
2- نائب رئيس الجمهورية.
3- الوزراء.
4- من هم بدرجة وزير.
5- رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة.
ثانيا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1-1-1978.
ثالثا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.