عنوان التشريع: بيان تصحيح أخطاء مطبعية واردة في القانون رقم 150 لسنة 1977 قانون وزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
تصحح الاخطاء المطبعية المبينة أدناه الواردة بالقانون رقم 150 لسنة 1977 قانون وزارة الإسكان والتعمير والمنشور بعدد الوقائع العراقية رقم 2625 في 12-12-1977 على النحو الآتي:
تسلسل الخطأ الصواب
1- كلمة (بجلسته) الواردة في السطر
السابع من صدر القانون في جلسته
2- مادة 3 مادة 8 وتقرأ كما يلي:
مادة 8 – ترتبط دائرة التخطيط والمتابعة بالوزير مباشرة وتتولى المهمات والصلاحيات الآتية.