بيان تصحيح أخطاء مطبعية واردة في القانون رقم 150 لسنة 1977 قانون وزارة الاسكان والتعمير

      التعليقات على بيان تصحيح أخطاء مطبعية واردة في القانون رقم 150 لسنة 1977 قانون وزارة الاسكان والتعمير مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح أخطاء مطبعية واردة في القانون رقم 150 لسنة 1977 قانون وزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

تصحح الاخطاء المطبعية المبينة أدناه الواردة بالقانون رقم 150 لسنة 1977 قانون وزارة الإسكان والتعمير والمنشور بعدد الوقائع العراقية رقم 2625 في 12-12-1977 على النحو الآتي:

تسلسل الخطأ الصواب
1- كلمة (بجلسته) الواردة في السطر
السابع من صدر القانون في جلسته
2- مادة 3 مادة 8 وتقرأ كما يلي:
مادة 8 – ترتبط دائرة التخطيط والمتابعة بالوزير مباشرة وتتولى المهمات والصلاحيات الآتية.