عنوان التشريع: بيان رقم 2226 احداث بلدية في ناحية نودول
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2226
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 4576 في 7—1977 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2623 في 28-11-1977 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه خلال المدة المقررة له استنادا لأحكام مادة 6 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية نودول التابعة لمحافظة صلاح الدين بالحدود المبينة أدناه استنادا لأحكام مادة 7 من القانون المذكور.
الحدود:
شمالا – رادي نودول رقم 44.
جنوبا – القطعة المرقمة 177، 103، 104.
شرقا – القطعة المرقمة 166، 167، 172.
غربا – وادي نودول رقم 44، 104، 112.