بيان رقم 2221 تعديل صنف بلدية ابي غريب

      التعليقات على بيان رقم 2221 تعديل صنف بلدية ابي غريب مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 2221 تعديل صنف بلدية ابي غريب
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2221
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

تنفيذا لأحكام الفقرة (1 – د) من مادة 11 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية ابي غريب التابعة لمحافظة بغداد من الصنف الثالث إلى الصنف الثاني.