عنوان التشريع: بيان رقم 1708 احداث بلدية في ناحية الحفرية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1708
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم 18054 في 28-10-1977 المنشور في الوقائع العراية ضمن محتويات العدد 2621 في 14-11-1977 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه استنادا لأحكام مادة 6 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا إحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية الحفرية التابعة المحافظة واسط استنادا لأحكام مادة 7 من القانون المذكور وبالحدود المبينة أدناه.
الحدود
شرقا – وتبدأ من نقطة في بستان الدفتري وتبعد عن نهر الحفرية بمسافة 150 م ثم تتجه إلى نهر دجلة عبر الطريق العام ومخترقة بستان الدفتري وتنتهي عبر سدة نهر دجلة بمسافة 15م وتبعد عن قلب المدينة 700م.
جنوبا – تبدأ من نقطة عبر السدة بمسافة 15م وهي نقطة الحدود الجنوبية الشرقية وتسير بمحاذاة السدة باتجاه الغرب وتعبر النهر المسمى (خليفة) بمسافة 110م وتبعد عن قلب المدينة 100م.
غربا – وتبدأ من عبر (نهر خليفة) بمسافة 110م وهي نقطة الحدود الجنوبية العربية وتتجه شمالا وتبعد عن نهر البحوث وموازية له بمسافة 30م من جهة الغرب إلى ان تصل بداية الطريق العام – بغداد – كوت ثم تنحرف باتجاه الغرب بمسافة 80م موازية للطريق العام بغداد – كوت ثم تنحرف وتتجه شمالا عبر الطريق المذكور بمسافة 100م وهو عرض الطريق المقترح وتبعد الحدود عن قلب المدينة 1300م.
شمالا – وتبدأ من نقطة تبعد عن نهر البحوث من جهة الغرب بمسافة 85م وهي نقطة الحدود الشمالية الغربية محاذية للطريق العام ومتجهة شرقا ومخترقة بستان محمد العوين وتعبر نهر الحفرية بمسافة 150م وهي نقطة الحدود الشمالية الشرقية وتبعد عن قلب المدينة 100م.