عنوان التشريع: بيان رقم 1353 تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1353
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 (المعدل) قررنا تأليف لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة بابل على النحو التالي:
1- نائب المحافظ بابل – رئيسا.
2- قائممقام قضاء مركز بعقوبة – نائبا للرئيس.
3- رئيس ملاحظي الذاتية في الإدارة المحلية – عضوا.
4- مدير البلديات – عضوا.
5- مدير مصلحة نقل الركاب – عضوا احتياطيا.
6- مدير التحرير في المحافظة – عضوا احتياطيا.
7- رفعت عبد الرحمن دهان – (م. ملاحظ ذاتية الإدارة العامة) – سكرتيرا.