عنوان التشريع: بيان رقم 1352 تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1352
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 (المعدل) قررنا تأليف لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة ديالى على النحو التالي:
1- نائب المحافظ ديالى – رئيسا.
2- قائممقام قضاء مركز بعقوبة – نائبا للرئيس.
3- مدير البلديات – عضوا.
4- مدير املاك الإدارة المحلية – عضوا.
5- مدير تحرير المحافظة – عضوا احتياطيا.
6- ملاحظ حقوق الإدارة المحلية – عضوا احتياطيا.
7- هاني عباس علوان – (م. ملاحظ الذاتية في الإدارة العامة). سكرتيرا.