عنوان التشريع: بيان رقم 1350 تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1350
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
لاحقا لبياننا 20103 في 17-11-1974.
استنادا إلى أحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 (المعدل) قررنا إعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة البصرة على الوجه التالي:
1- نائب المحافظ – رئيسا.
2- قائممقام قضاء البصرة – نائبا للرئيس.
3- معاون المحافظ – عضوا.
4- مدير البلديات – عضوا.
5- قائممقام قضاء شط العرب – عضوا احتياطيا.
6- مدير ذاتية الإدارة المحلية – عضوا احتياطيا.
7- خالد محمد جبر – (كاتب الذاتية بديوان المحافظة). سكرتيرا.