عنوان التشريع: بيان رقم 66057 بيان وزير الخارجية على الموافقة على تعديل النظام الاساسي لمنظمة الغذاء والزراعة للامم المتحدة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 66057
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
وافقت حكومة الجمهورية العراقية على تعديل الفقرة السادسة من مادة 5 والفقرة الثالثة من مادة 6 من النظام الأساسي لمنظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة الذي انضم إليه العراق بالقانون رقم 21 لسنة 1050 وتقرأ الفقرتان بعد التعديل على الوجه الآتي:
مادة 5 – مجلس المنظمة:
6- يعاون المجلس في الاضطلاع بوظائفه لجنة للبرنامج ولجنة للمالية، ولجنة للشؤون الدستورية والقانونية ولجنة لمشكلات السلع ولجنة لمصايد الأسماك ولجنة للغابات ولجنة للزراعة ولجنة للأمن الغذائي العالمي ترفع هذه اللجان تقاريرها للمجلس ويخضع تكوينها واختصاصاتها للقواعد التي يقررها المؤتمر.
مادة 6 – المجالس واللجان والمؤتمرات وجماعات العمل والمشاورات:
3- يحدد المؤتمر او المجلس او المدير العام بتفويض من المؤتمر او المجلس حسبما تتطلبه كل حالة الاختصاصات والإجراءات المتعلقة برفع تقارير المجلس واللجان وجماعات العمل المشكلة من المؤتمر او المجلس او المدير العام وفقا للحالة ويجوز لهذه المجالس واللجان ان تقر لائحتها الداخلية وان تدخل عليها التعديلات ولكنها لا تصبح سارية الا بعد موافقة المدير العام واعتمادها من المؤتمر او المجلس حسب الأصول.
اما بالنسبة للاختصاصات وإجراءات رفع تقارير المجالس واللجان وجماعات العمل المشتركة التي تنشأ بالاشتراك مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى فتحدد بالتشاور مع المنظمات المعنية الأخرى.