عنوان التشريع: عدد (1) لسنة 1978 صادرة عن مجلس تنظيم التجارة حول الاستيراد الشخصي للسيارات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
مادة 1
يمنح العراقي العائد من الخارج إجازة استيراد سيارة لغرض الاستعمال الشخصي إذا كانت اقامته في البلد الأجنبي لاحد الأسباب التالية:
1- الدراسة لغرض الحصول على الشهادة التي تمت الموافقة الرسمية للحصول عليها.
2- الإيفاد من قبل السلطات الرسمية ولغرض التدريب.
3- العمل في إحدى مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية في الخارج.
4- العمل في الخارج بموافقة مسبقة من السلطات العراقية (لدى الهيئات او المنظمات الدولية او بموجب عقد خاص).
مادة 2
يشترط لغرض منح الإجازة الا تقل مدة الإقامة عن سنتين تقويميتين او دراسيتين (للدارسين) كحد أدنى ويعتبر جواز السفر وسيلة لاثبات ذلك ويستثنى من ذلك:
1- الدارسون لنيل الشهادة التي مدتها الاصغرية سنتان ويحصلون عليها قبل المدة المذكورة.
2- العاملون وفق الفقرتين 2 و 4 إذا نقلوا إلى العراق على الا يكون النقل بناء على طلبهم او بسبب عقوبة.
مادة 3
لغرض منح إجازة الاستيراد تشترط ان تقدم الوثائق التالية:
1- وثيقة مصدقة من الجهات الرسمية في الخارج تؤيد الحصول على الشهادة المشار إليها في الفقرة (1) من مادة 1 او اية شهادة أعلى ان كان طالبا.
2- وثيقة شراء او (أي دليل ملكية) مصدقة من الجهات الرسمية العراقية في الخارج تؤيد بان الشراء قد وقع قبل العودة ويعتبر تاريخ التصديق تاريخا للشراء.
3- وثيقة من البنك المركزي – مديرية التحويل الخارجي – تتضمن موافقته – بقدر تعلق الأمر بالتحويل الخارجي – على ترسيم السيارة.
4- كتاب رسمي من الجهة المعنية التي ينتمي إليها صاحب العلاقة يؤيد انتهاء الدراسة او الإيفاد او العمل وعودته إلى القطر ومباشرته في وظيفته الأصلية.
5- إجازة سوق رسمية محلية او دولية.
6- تقديم ما يؤيد دخول السيارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العودة.
مادة 4
يرفض طلب الحصول على إجازة استيراد او تفرض غرامات مشددة في الحالات التالية.
1- الطالب الذي لم يرجع إلى الوطن خلال مدة اربعة أشهر من تاريخ حصوله على الشهادة.
2- المشمولين في الفقرة 4 من مادة 1 في حالة عدم عودتهم إلى الوطن خلال مدة اربعة أشهر من تاريخ انتهاء عملهم في الخارج.
3- إذا لم يرجع الموفد خلال مدة (شهر) على انتهاء الإيفاد.
4- مخالفة أحكام أي من المادتين الأولي والثانية.
5- من لم تمضي مدة ثلاث سنوات على تاريخ حصوله على سيارة بموجب التعليمات السابقة او ايه تعليمات أخرى او من الشركة العامة للسيارات.
مادة 5
تمنح إجازة استيراد للسيارات فقط وتقرض على المخالف غرامة لا تقل عن 25% من قيمة السيارة مع مراعاة قرارات المقاطعة والمنع.
مادة 6
لا يجوز نقل ملكية السيارة سواء بالبيع او بالهبة او بغيرهما خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الترسيم وتفرض غرامة تعادل الرسم الكمركي المفروض على السيارة إذا جرى التصرف خلاف ذلك.
مادة 7
1- لا تمنح إجازة استيراد لغير العراقي.
2- يستثنى من حكم الفقرة 1 أعلاه الهيئات الدبلوماسية الأجنبية واعضاؤها والمنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومنتسبوها من الأجانب.
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة اعتبارا من 1-6-1978.