عدد (1) لسنة 1978 تعليمات وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1172 في 1977/10/29 صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على عدد (1) لسنة 1978 تعليمات وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1172 في 1977/10/29 صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: عدد (1) لسنة 1978 تعليمات وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1172 في 1977/10/29 صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة الثالثة عشر من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1172في 29-10-1977.
قررنا إصدار التعليمات التالية:

أولا – أ – بقصد بسنة العمل الفعلية الصافية الواردة في الفقرة أولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1172 في 29-10-1977 سنة الخدمة الفعلية مطروحا منها مدد الإجازات بدون أجر وفترات الانقطاع عن العمل بدون عذر مشروع (عدا الإجازة المضمونة المغطاة بتعويض إجازة ) على ان تراعى الأحكام الخاصة بالمكافآت والعقوبات واثرهما المنصوص عليهما في نظام مكافأة وانضباط العمال رقم 19 لسنة 1976 عند احتساب الخدمة الفعلية.
ب- تنطبف عبارة (صفة سائق) الواردة في أخر الفقرة (أولا) من القرار المذكور على العمال الذين مارسوا السياقة فعلا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي ممن يجملون عناوين عمل أخرى كالبراد والآلي مثلا ولديهم إجازة سوق ويعتبرون مشمولين بأحكام القرار المذكور وبنفس الوقت يقتضي على الجهة التي تستخدم هؤلاء العمال اتخاد الإجراءات اللازمة لتغيير عناوينهم إلى سواق طبقا للعمل الفعلي الذي يزاولونه.

ج- تعتبر مدد (الخدمة العسكرية والإيفاد والدورات الثقافية وفترة التوقيف بعد البراءة او الإفراج) ضمن مدة الممارسة للسائق بموجب المادة (25) من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1014 لسنة 1976 والمادة 147 من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل والمادة 4/مكرر من قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم 162 لسنة 1964 المعدل والمادة 13 من نظام مكافأة وانضباط العمال رقم 19 لسنة 1976 على التوالي.

ثانيا – أ – تعتبر من متممات الأجر المخصصات الواردة في الفقرة ثانيا من القرار المذكور وتستوفى عنها اشتراكات الضمان الاجتماعي للسواق العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل ولا تقطع المخصصات المذكورة عند تمتع العامل بالإجازات الاعتيادية والمرضية المأجور ة والمغطاة بتعويض إجازة وما دامت هذه المخصصات تدفع شهريا للسواق فينبغي على الجهات المختصة تغيير طريقة دفع أجور هم إلى أجور شهرية ان كانت تدفع يوميا او اسبوعيا وذلك بضرب أجرتهم اليومية في (365/12).

ثالثا – تحتسب مدة الممارسة الفعلية لأغراض الفقرة (سادسا) من القرا المذكور بعد تأييدها من قبل الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي وتنطبق الفقرة السادسة انفة الذكر على السواق العاملين في قيادة كافة انواع السيارات والمركبات والمعدات الورد ذكرها في قرار مجلس الثورة أعلاه.

رابعا – تعتمد نسبة مقادير الزيادات السنوبة الواردة في الفقرة (1) من قرار هذه الوزارة المرقم (21) لسنة 1975 بالنسبة للسواق المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة ولا يعتمد بمقادير او نسب الزيادات السنوية الواردة في انظمة العمل وعقوده او التعليمات بما في ذلك أساليب تقييم العمل.

خامسا – تحتسب لأغراض الفقرة (سادسا) من القرار المذكور مدة ممارسة سياقة المعدات الزراعية والانشائية الورادة في الفقرة (ثانيا – ب) من القرار بشرط ان تكون مؤيدة من قبل الجهات التي مارسوا مهنة السياقة لديها. (الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي) اما بالنسبة لمنسبي القوات المسلحة فإنهم يعتبرون مشمولين بالبندين (أ – ب) من(ثانيا) من القرار بعد تأييد الجهات التي مارسو مهنة السياقة لديها قبل تعيينهم كسواق.

سادسا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1-1-1978.