عنوان التشريع: عدد (2) لسنة 1978 تعليمات خاصة بالمنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد التشكيلات والواجبات والاختصاصات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحيات المخولة الينا لموجب الفقرة (أولا) من المادة 17 والفقرة ثالثا من المادة 18 من نظام وزارة النفق رقم 39 لسنة 1967.
أصدرنا التعليمات التالية:
أولا – قسم التشغيل:
ت- الواجبات والاختصاصات:
1- إعداد المقترحات الأولية لخطط التشغيل الخاصة بالمنشأة في مجالي النقل العامة للأشخاص داخل محافظة بغداد ورفعها إلى المدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او إقرارها بشكلها الأولي.
2- تنفيذ خطط التشغيل بعد إقرارها بشكلها النهائي وتقديم الدراسات والتقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل بها مع بيان المعوقات والاختناقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ ووضع الحلول لمعالجتها بالتعاون مع الأقسام الأخرى في المنشأة والأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
3- تنظيم حركة الحافلات التابعة للمنشأة بشكل يؤدي إلى انتظام مواعيد انطلاقها من المحطات وإليها.
4- الإشراف على عمل السواق والمحصلين في الخطوط ومراقبة قيام المحصلين بجباية الواردات من الركاب وكذلك مراقبة مدى التزام السواق بتعليمات العمل.
5- الإشراف على تشغيل الحافلات حسب الجداول المعدة لها ومراقبة سلامتها ونظافتها ومتابعة تصليخ ما يتعطل منها في الخطوط والإشراف على أعمال مفارز السيطرة والتفتيش.
6- تنظيم حركة سيارات الأجرة والحافلات العائدة للقطاع الخاص والمسجلة على خطوط النقل المعتمدة من قبل المنشأة داخل مدينة بغداد والإشراف على تشغيلها ومراقبتها أثناء العمل واقتراح توزيعها او إعادة توزيعها على الخطوط وفق متطلبات النقل ونحاسبة السواق المخالفين وفق الضوابط القانونية المرعية ورفع المقترحات بشان احداث او إدماج او إلغاء او تعديل مسارات الخطوط او اية مقترحات أخرى من شانها أحكام السيطرة التنظيمية على النقل الخاص للركاب داخل المدينة.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاص القسم.
ج- تشكيلات القسم:
1- شعبة الحركة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او مفتش وله خبرة وممارسة لا تقل ثلاث سنوات.
2- شعبة السيطرة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين وله خبرة وممارسة لا بقل عن ثلاث سنوات.
3- شعبة النقل الخاص – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثاينا – قسم الخطوط.
أ الواجبات والاختصاصات:
1- أجراء المسوحات الميدانية بشكل دوري ثابت للخطوط العاملة وإعداد الدراسات عن مدى كفايتها بالنسبة لاحتياجات المناطق السكانية.
2- تقديم المقترحات الأولية بشان إلغاء او إدماج او تغيير مسارات الخطوط العاملة او فتح خطوط جديدة وتحديد مسارات هذه الخطوط وفقات للتصميم الإنمائي الشامل لمدينة بغداد ورفعها للمدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او إقرارها بشكلها الأولي.
3- دراسة واقع حال الخطوط الحالية من حيث كفاية او عدم كفاية المواقف والمظلات والأكشاك فيها وتقديم المقترحات حول زيادتها بما يؤمن تنظيم السير وراحة الركاب.
4- تقديم المقترحات المتعلقة بمعالجة الاختناقات في الشوارع والساحات داخل مدينة بغداد بما يكفل تحقيق التشغيل الاقتصادي لأسطول المنشأة ويضمن انسياب الحافلات على جميع الخطوط وفقا للمواعيد المحددة بجداول الحركة.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير او مهندس وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
ج- تشكيلات القسم:
1- شعبة الدراسات – يرأسها موظف بدرجة مهندس وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- شعبة التنفيذ – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثالثا – قسم الايواء والخدمات:
أ- الواجبات والاختصاصات:
1- إدارة شؤون القطاعات التابعة للمنشأة من النواحي الإدارية والفنية والإشراف على المخازن الفرعية الموجودة فيها.
2- إدارة وتنظيم عملية ايواء الحافلات في انقطاعات ومتابعة أخراجها للعمل وفقا لجداول الحركة المعدة لهذا الغرض.
3- تصليح وصيانة وغسل وتنظيف الحافلات والقيام بأدامتها وفق مناهج الادامة المقررة وتوفير كافة مستلزمات تشغيلها.
4- الإشراف على أعمال مفارز التصليح واسعاف السيارات العاطلة.
5- تنظيم واجبات السواق والمحصلين واوقات انطلاق الحافلات من قطاعاتها.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الهندسة الميكانيكية او الكهربائية وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
ج- تشكيلات القسم – يرأس كل منها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات:
1- شعبة الواجبات.
2- شعبة القطاع رقم /2.
3- شعبة القطاع رقم /3.
4- شعبة القطاع رقم /4.
5- شعبة القطاع رقم /5.
6- شعبة القطاع رقم /7.
7- شعبة القطاع رقم /8.
المحتوى 1
رابعا – قسم المخازن.
أ- الواجبات والاختصاصات.
1- إعداد خطة المنشأة الأولية المتعلقة بتجديد حاجتها لمدة سنة او أكثر من المواد الاحتياطية والأولية والعدد والاجهزة ومواد القرطاسية وأية مواد أخرى لازمة للعمل وذلك على ضوء مقترحات الأقسام الأخرى في المنشأ’ ورفعها للمدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او إقرارها بشكلها الأولي.
2- تنفيذ خطة الشراء او الااستيراد الخاصة بالمنشأة بعد إقرارها بشكلها النهائي او القيام بكافة الأعمال المتعلقة بتنفيذها.
3- إدارة وتنظمي العمل في المخازن الرئيسية والفرعية ومخازن المستهلكات العائدة للمنشأة واتباع احدث النظم والأساليب العلمية في الإدارة المخزنية بما يكفل تامين المواد وتوفيرها بشكل دائم مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1-أ) من (ثالثا) والفقرة (8-أ) من (خامسا).
4- تقديم التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن سير العمل بخطة الشراء والاستيراد مع بيان المعوقات والاختناقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ واقتراح الحلول لمعالجتها.
5- فتح الإعتمادات ومتابعة عملياتها حتى غلقها.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الإدارة والاقتصاد او ما يعادلها وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
ج- تشكيلات القسم:
1- شعبة السيطرة المخزنية – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد او معهد الإدارة / فرع إدارة المخازن او ما يعادلهما وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
2- شعبة المخازن الرئيسية – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد او معهد الإدارة / فرع إدارة المخازن او ما يعادلهما وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
3- شعبة المخازن الفرعية – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد او معهد الإدارة / فرع إدارة المخازن او ما يعادلهما وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
4- شعبة المشتريات – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ خريج الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاص الشعبة وتتكون الشعبة من وحدتين:
أ- وحدة المشتريات الداخلية.
ب- وحدة الاستيراد.
5- شعبة المستهلكات – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاص الشعبة.
خامسا – قسم الصيانة التشغيلية:
أ- الواجبات والاختصاصات:
1- إعداد خطة المنشاة السنوية للصيانة المبرمجة للوحات الثابتة والمتحركة ورفعها للمدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او إقرارها بشكلها الأولي.
2- تنفيذ خطة الصيانة المبرمجة بعد إقرارها بشكلها النهائي وتقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل بها مع بيان المعوقات والاختناقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ واقتراح الحلول لمعالجتها.
3- إدارة وتنظيم العمل في المعامل العائدة للمنشاة وفقا للنظم والأساليب العلمية والفنية.
4- تصليح الحافلات والآليات والسيارات العائدة للمنشأة تصليحا الوحدات الميكانيكية والكهربائية وكذلك تصليح المكائن الخياطة والطباعة.
5- انتاج قطع الغيار ضمن الطاقة الآلية والخبرة البشرية المتوفرة وصنع قطع الأثاث بما يفي باحتياجات المنشأة.
6- القيام بأعمال الصيانة الكهربائية والانشائية والميكانيكية لجميع مرافق المنشأة وتنفيذ ما يمكن تنفيذه من الأعمال الخاصة بمشاريع خطة التنمية العائدة للمنشأة.
7- خياطة كافة التجهيزات الشتوية والصيفية الرسمية لمنتسبي المنشأة المشمولين بالكساوى والقيام بما يعهد إليه من أعمال.
8- الإشراف على مخازن الصيانة المتواجدة في المعامل ومتابعة أعمالها.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعة ذات اختصاص في الهندسة الميكانيكية او الكهربائية وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
المحتوى 2
ج- تشكيلات القسم:
1- شعبة الصيانة الآلية – يرأسها موظف بدرجة مهندس ذو اختصاص في فرع / الميكانيك او السيارات وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه وتتكون من الوحدات التالية:
أ- وحدة الابدان.
ب- وحدة الخراطة.
ج- وحدة المحركات.
د- وحدة المجموعات.
هـ- وحدة الشاصيات.
و- الوحدة الانتاجية.
ز- وحدة السيارات الخدمية.
ح- وحدة التأسيسات المائية.
2- شعبة الصيانة الكهربائية – يرأسها موظف بدرجة مهندس ذو اختصاص في فرع الكهرباء وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتتكون من الوحدات التالية:
أ- وحدة التأسيسات الكهربائية.
ب- وحدة التأسيسات الكهربائية للسيارات والحافلات.
ج- وحدة تصليح الوحدات الكهربائية.
د- وحدة تجديد وانتاج الوحدات الكهربائية(اللف).
هـ- وحدة النضائد.
و- وحدة الاجهزة اللاسلكية.
3- شعبة الصيانة المدنية – يرأسها موظف بدرجة مهندس ذو اختصاص في فرع الهندسة المدنية وله خبره لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
4- شعبة الخياطة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاص الشعبة.
5- شعبة مخازن الصيانة – يرأسها موظف بدرجة ملاحظ فني من خريجي معهد التكنولوجيا او إعدادية الصناعة فرع السيارات او ما يعادلهما وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه وترتبط بها كافة مخازن الصيانة الفرعية ويكون كل منها بمستوى وحدة.
سادسا – قسم تجميع وتنسيق الخطة.
أ- الواجبات والاختصاصات:
1- تسليم المقترحات الأولية لخطط المنشاة من الأقسام الأخرى وتجميعها وتنسيقها وإعدادها بصيغتها الأولية الموحدة موزعة حسب أنشطة المنشأة المختلفة وعرضها على المدير العام مع الهيئة الاستشارية او إقرارها بشكلها الأولي.
2- استلام الخطط الخاصة بالمنشأة من قسم تجميع وتنسيق الخطة في مركز المؤسسة بعد إقرارها بشكلها النهائي وتصنيفها واحالتها إلى الأقسام الأخرى في المنشأة لتنفيذها.
3- متابعة تنفيذ الخطط المقررة ورفع التقارير عن سير العمل بها للمدير العام ووضع الدراسات الأولية المتعلقة بتعديلها او تحويرها على ضوء الاختناقات والمعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالتعاون مع الأقسام المختصة في المشأة والأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
4- تجميع وتبويب وتنسيق وتحليل البيانات الاحصائية الدورية الواردة من الأقسام الأخرى في المشأة وبيان مدي اقتراب تلك البيانات او ابتعادها عن الخطة المقرة وإعداد القارير الشهرية والفصلية والسنوية الموضحة لنشاطات المشاة المختلفة.
5- دراسة وتحليل الإحصاءات المنشورة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء والاجهزة الاحصائية في كل من وزارة النقل ومركز المؤسسة ووضعها في متناول الأقسام الأخرى في المنشاة.
6- إعداد الكتاب السنوى للإحصاءات المتعلقة بأعمال المنشأة.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة باحث او معون باحث اقتصادي حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
ج- تشكيلات القسم:
1- شعبة التهيئة والتنسيق – يرأسها موظف بدرجة معاون باحث اقتصادي حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او الإحصاء.
2- شعبة البرمجة والإحصاء – يرأسها موظف بدرجة معاون باحث اقتصادي او مبرمج حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الإحصاء.
سابعا – قسم المحاسبة.
أ- الواجبات والاختصاصات:
1- إعداد خطة المنشأة المالية (الميزانية التخمينية) بشكلها الأولي على ضوء مقترحات الأقسام الأخرى في المنشأة ورفعها للمدير العام لدراستها ومناقشتها مع الهيئة الاستشارية او إقرارها بشكلها الأولي.
2- تنفيذ بنود الميزانية الاعتيادية بعد إقرارها بشكلها النهائي.
3- تنفيذ بنود المنهاج الاستثماري.
4- تقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الموقف المالي للمنشأة وعن سير العمل بالميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري وبيان المقترحات والتوصيات لمعالجة السلبيات والمشاكل والمعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالتعاون مع قسم تجميع وتنسيق الخطة في المنشأة.
5- أجراء كافة معاملات الصرف والقبض في المنشأة ومسك السجلات والبطاقات والاستمارات الخاصة بذلك وايداع وسحب المبالغ من المصارف.
6- تحصيل ديون المنشأة لدى الغير وأجراء التسويات الحسابية الخاصة بذلك.
7- تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقواعد المالية وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالنواحي المالية.
8- إعداد المقترحات الأولية لتقدير حاجة المنشأة لخدمات التامين المختلقة والائتمان المصرفي وأجراء وتسوية كافة المعاملات الحسابية المتعلقة بذلك.
9- العمل على توفير سيولة نقدية وبشكل مستمر لتغطية النفقات المترتبة على أعمال ونشاطات المنشأة المختلفة بالتعاون مع الأقسام الأخرى فيها.
10- أجراء كافة العمليات الحسابية المتعلقة بالمخازن التابعة للمنشأة.
11- إعداد موازين المراجعة الشهرية ومطابقة كشف البنط وإشعاراته ومتابعة الموقوفات وأجراء التسويات اللازمة لذلك.
12- إعداد الحسابات الختامية للمنشأة.
13- تامين الحاجة من البطاقات بمختلف أنواعها وتنظيم عملية خزنها وتجهيرها إلى الموظفين والمحصلين المسؤولين عن بيعها للركاب وتسلم الواردات الناجمة عنها والقيام بكل ما يتطلبه ذلك من أعمال وواجبات.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة او الاقتصاد وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
المحتوى 3
ج- تشيكلات القسم:
1- شعبة المحاسبة المالية – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
وتضم الوحدات التالية:
أ- وحدة المحاسبة.
ب- وحدة الواردات.
ج- وحدة الرواتب والأجور.
د- وحدة الصندوق.
هـ- وحدة متابعة وتحصيل الديون.
و- وحدة الاستلام والتجهيز.
ز- وحدة البطاقات.
2- شعبة محاسبة الكلفة – يرأسها موظف بدرجة محاسب كلفة حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
3- شعبة التامين – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او المحاسبة وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
4- شعبة الميزانية – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او المحاسبة وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه وتتكون من وحدتين هما:
أ- وحدة حسابات الخطة.
ب- وحدة الميزانية الاعتيادية.
ثامنا – قسم التدقيق:
أ- الواجبات والاختصاصات:
1- تدقيق كافة المعاملات الحسابية المتعلقة بقبض وصرف المبالغ من وإلى المنشاة بما في ذلك كشوف الرواتب والأجور والمخصصات والمعاملات والمستندات الخاصة بالمشتريات الداخيلة والخارجية والمستندات المقدمة من امناء الصناديق وسلف المصروفات الشهرية والسنوية وغير ذلك من المعاملات المالية.
2- مراقبة تنفيذ بنود الميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري.
3- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقواعد المالية وقرارات مجلس الإدارة ذات العلاقة بالنواحي المالية.
4- تدقيق كافة موازين المراجعة والكشوفات الحسابية والاشعارات الدائنة والمدينة.
5- مراقبة حركة صرف واستعمال البطاقات وتدقيق المعاملات الخاصة بها.
6- القيام بعمليات الجرد المفاجئ الشهري والسنوي لكافة نشاطات المنشأة المالية.
7- تقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية الموضحة لنتائج تدقيق نشاطات المنشأة المالية وعرض صورة واضحة لذلك إلى المدير العامة مع اقتراح الحلول لمعالجة ما يظهر أثناء التدقيق من سلبيات او انجرافات عن الخطة المالية المقرة.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة او الاقتصاد وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
ج- تشكيلات القسم:
1- شعبة تدقيق الواردات – يرأسها موظف بدرجة مدقق حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- شعبة تدقيق المصروفات – يرأسها موظف بدرجة مدقق حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
تاسعا – القسم القانوني:
أ- الواجبات والاختصاصات:
1- تنظيم كافة العقود والمقاولات التي تكون المنشأة طرفا فيها وتنظيم كافة المعاملات والمخابرات الخاصة بها.
2- دراسة القضايا القانونية التي تحال إليه وإبداء المشورة القانونية بشأنها.
3- إعداد اللوائح القانونية للدعاوى المقامة من قبل المنشاة او المقامة عليها لدى المحاكم المختصة.
4- التحقيق في القضايا والمخالفات المحالة إليه من قبل المدير العام او من يخوله ذلك.
5- متابعة دعاوى المنشأة في دوائر الدولة الأخرى ذات العلاقة بما فيها دوائر الادعاء العام ومديريات الشرطة والمراكز التابعة لها وحاكميات التحقيق ومحاكم العمل.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في فرع القانون وله خبرة وممارسة لا تقل عن حمس سنوات في مجال اختصاصه.
عاشرا – القسم الاداري:
أ- الواجبات والاختصاصات:
1- إدارة شؤون الأفراد العاملين في المنشأة وتطبيق القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات الخاصة بذلك (التعيين – الترفيع – العلاوات والزيادات السنوية – التقاعد وانهاء الخدمة – الإجازات وغيرها).
2- إعداد خطة الأفراد (الملاك) الخاصة بالمنشأة على ضوء الاحتياجات الفقلية للموظفين والعمال ووفق ما تقدمه الأقسام الأخرى من مقترحات بهذا الشأن ورفعها للمدير العام لدراستها ومناقشتها مع الهيئة الاستشارية او إقرارها بشكلها الأولي.
3- تامين الخدمات الإدارية لمركز المنشأة بما فيها العناية بالنظافة وتنظيم شؤون الأمن والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني والمخازن الخدمية.
4- تنظيم شؤون الطبابة والضمان الصحي للعاميلين في المنشاة.
5- تقديم خدمات الطبع والاستنساخ.
6- تنظيم شؤون البريد والحفظ ومسك السجلات والملفات الخاصة بذلك.
7- العناية بالسلامة المهنية للعاملين وتنفيذ القواعد والتعليمات الخاصة بضمان السلامة الصادرة عن مركز المؤسسة والوزارات والدوائر ذات العلاقة.
8- توثيق وتدعيم العلاقات الانسانية بين الأفراد العاملين في المنشأة وتوجيه النشاط الاجتماعي لهم عن طريق عقد الندوات وإقامة الحفلات وتنظيم الزيارات والرحلات بإشراف الجهاز الاعلامي في مركز المؤسسة.
9- القيام بخدمات الاعلام المختلفة لتغطية اخبار ونشاطات المنشأة وتعريف الجمهور بها بإشراف الجهاز الاعلامي في مركز المؤسسة.
10- إدارة وتنظيم العمل في المطبعة العائدة للمنشأة وتامين احتياجات الأقسام الأخرى من المطبوعات المختلفة كالسجلات والاستمارات والبطاقات والقيام بكافة ما يعهد إليه من أعمال الطبع التي تعود لدوائر أخرى.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في فرع القانون او فرع الإدارة وله خبرة وممارسة لا تقل عن حمس سنوات في مجال اختصاصه.
المحتوى 4
ج- تشكيلات القسم:
1- شعبة الأفراد – يرأسها موظف بدرجة معاون مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاص الشعبة.
وتضم الوحدات التالية:
أ- وحدة الموظفين.
ب- وحدة العمال.
ج- وحدة التقاعد والخدمة المضمونة.
2- شعبة الخدمات الإدارية – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاص الشعبة وتضم الوحدات التالية:
أ- وحدة الاستعلامات.
ب- وحدة البدالة.
ج- وحدة الطابعة.
د- وحدة الخدمات.
3- شعبة البريد والحفظ – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4- شعبة السلامة المهنية – يرأسها موظف بدرجة مهندس ذو اختصاص في الميكانيك او الكهرباء وتضم وحدتين:
أ- وحدة العامل.
ب- وحدة القطاعات.
5- شعبة المطبعة – يرأسها موظف بدرجة ملاحظ فني او اداري وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بأعمال الطبع.
6- شعبة العلاقات العامة والاعلام – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
حادي عشر – مركز التدريب:
أ- الواجبات والاختصاصات:
1- إعداد المقترحات الأولية لخطة التدريب السنوية (الدورات الأساسية – دورات التقوية ورفع الكفاءة لكافة الاصناف والاختصاصات في المنشأة ورفعها للمدير العام لدراستها وإقرارها بشكلها الأولي واستحصال مصادقة رئيس المؤسسة واللجنة الخماسية عليها.
2- تنفيذ خطة التدريب بعد إقرارها بشكلها النهائي ورفع التقارير عن سير العمل بها للمدير العام مع بيان المعوقات والاختناقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ وتقديم المقترحات لمعالجتها بالتعاون مع قسم القوى العاملة والتطوير الاداري بمركز المؤسسة.
3- إعداد المناهج التفصيلية للدورات التدريبية المقامة في المراكز وعرضها على المدير العام لإقرارها ومن ثم استحصال مصادقة اللجنة الخماسية عليها.
4- متابعة ما يستحدث من أساليب علمية في التدريس والتدريب والطرق الفنية الحديثة والاجهزة والمعدات بما يتماشى والتقدم العلمي والتقني.
5- توجيه المتدربين توجيها علميا ووطنيا وقوميا.
ب- المستوى الوظيفي – يرأس المركز موظف بدرجة مدير او مهندس حاصل على شهادة كلية الهندسة او ما يعادلها ذو اختصاص بالميكانيك او خريج احد المعاهد الفنية المتخصصة وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
ج- تشكيلات المركز:
1- شعبة الميكانيك – يرأسها موظف بدرجة ملاحظ فني حاصل على شهادة جامعية او خريج احد المعاهد الفنية – فرع الميكانيك وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
2- شعبة الكهرباء – يرأسها موظف بدرجة ملاحظ فني حاصل على شهادة جامعية او خريج احد المعاهد الفنية فرع الكهرباء – وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
3- شعبة السياقة – يرأسها موظف بدرجة ملاحظ فني خريج احد المعاهد الفنية او إعدادات الصناعة فرع الميكانيك او السيارات وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.
4- شعبة دورات التقوية ورفع الكفاءة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- شعبة الإدارة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص بفرع القانون وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.