عدد (1) لسنة 1978 تعليمات واجبات واختصاصات الاقسام التابعة للمنشأة العامة للنقل المتخصص وتشكيلاتها المقترحة

      التعليقات على عدد (1) لسنة 1978 تعليمات واجبات واختصاصات الاقسام التابعة للمنشأة العامة للنقل المتخصص وتشكيلاتها المقترحة مغلقة

عنوان التشريع: عدد (1) لسنة 1978 تعليمات واجبات واختصاصات الاقسام التابعة للمنشأة العامة للنقل المتخصص وتشكيلاتها المقترحة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب الفقرة أولا من المادة 17 والفقرة ثالثا من المادة 18 من نظام وزارة النقل رقم 39 لسنة 1976:
أصدرنا التعليمات التالية:

أولا – قسم التشغيل:
أ‌- الواجبات والاختصاصات:
1- إعداد المقترحات الأولية لخطط التشغيل الخاصة بالمنشأة في مجالي النقل الداخلي والخارجي للبضائع ذات المواصفات المتميزة ورفعها إلى المدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او إقرارها بشكلها الأولي.
2- الإشراف على تنفيذ خطط التشغيل بعد إقرارها بشكلها النهائي وتقديم الدراسات والتقارير الشهرية والدورية والسنوية عن سير العمل بها للمدير العام مع بيان المعوقات والاختناقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ ووضع الحلول لمعالجتها بالتعاون مع الأقسام الأخرى في المنشأة والأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
3- تنظيم حركة ومسارات الشاحنات والساحبات التابعة للمنشأة بشكل تؤدي إلى انتظام مواعيد انطلاقها ووصولها وعودتها من وإلى كل فرع من الفروع التابعة لها سواء بالنسبة لخطوط النقل الداخلي والخارجي مع بيان طول كل خط من هذه الخطوط بالكيلومترات وعدد واسماء المناطق والمدن التي يمر بها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها وإعادة النظر فيها وفقا لظروف ومتطلبات العمل في المنشأة وفروعها.
4- مراقبة حركة سير الشاحنات والساحبات العائدة للفروع ومواعيد انطلاقها ووصولها والإشراف على أعمال مفارز السيطرة داخل محافظة بغداد وخارجها وإدارة نقاط السيطرة الثابتة وتنظيم العمل فيها.
5- إعداد المقترحات الأولية لتعريفات النقل على الخطوط الداخلية والخارجية وعرضها على المدير العامة لدراستها مع الهيئة الاستشارية او إقرارها ورفعها لمجلس إدارة المؤسسة لدراستها وإقرارها او أجراء التعديلات عليها على ان يراعى في تقديم المقترحات التعريفات المقررة من قبل الاتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية.

ب‌- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاص القسم.

ج- تشكيلات القسم

1- شعبة التشغيل – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات وترتبط بها كل من :
أ‌- وحدة التعويضات
ب‌- وحدة الترجمة والتلكس.

2- شعبة الحركة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او مفتش حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات.
3- شعبة النقل الخارجي – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد أو الإدارة وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4- شعبة النقل الداخلي – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- شعبة السيطرة – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
6- شعبة أجور النقل – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.
7- ترتبط بالقسم الفروع التابعة للمنشأة ويكون كل منها بمستوى شعبة يرأسها موظف بدرجة معاون مدير حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات ويتكون كل فرع من الوحدات التالية:

1- وحدة التشغيل.
2- الايواء والخدمات.
3- الوحدة الفنية.
4- الوحدة الإدارية
5- الوحدة المالية.
6- وحدة التدقيق.
7- وحدة الإحصاء.

ثانيا – قسم الصيانة التشغيلية:

أ- الواجبات والاختصاصات:

1- الإشراف على كافة العمال الفنية في المنشأة والفروع التالعة لها.
2- القيام بأعمال الصيانة الدورية للسيارات والآليات التابعة للمنشأة عد التصليح الثقيل.
3- القيام بأعمال الصيانةالمدنية والكهربائية والميكانيكية لجميع مرافق المنشأة.
4- تامين وخزن المواد الاحتياطية لسيارات وآليات المنشاة واتباع الأساليب العلمية المتطورة في الإدارة المخزنية.
5- الإشراف على المخازن التابعة للمشأة من النواحي الإدارية والفنية وتوجيه العمل فيها.

ب- المستوي الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مهندس ميكانيك وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.

ج- تشكيلات القسم.

1- شعبة الصيانة الآلية – يرأسها موظف بدرجة مهندس ميكانيك ذو اختصاص بالسيارات له خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات وتتكون من الوحدات التالية:
أ‌- وحد الميكانيك.
ب‌- وحدة الكهرباء.
ج- وحدة الحدادة والسمكرة واللحام.
د- وحدة الصباغة والخط
هـ- وحدة الغسل والتشحيم وتبديل الزيوت والدهون.
و- وحدة النجارة.
ز- وحدة الضلاعة.
ح- وحدة التنجيد.

2- شعبة الصيانة المدنية – يرأسها موظف بدرجة مهندس مدني وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات وتتكون من الوحدات التالية:
أ‌- وحدة المباني.
ب‌- وحدة التأسيسات المائية والكهربائية.

3- شعبة المخازن – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وإدارة الأعمال وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وترتبط بها كافة المخازن التابعة للمنشأة ويكون كل مخزن بمستوى وحدة.

المحتوى 1
ثالثا – قسم تجميع وتنسيق الخطة:

أ- الواجبات والاختصاصات:

1- تسلم المقترحات الأولية لخطط المنشأة من الأقسام الأخرى وتجميعها وتنسيقها وإعدادها بصيغتها الأولية الموحدة موزعة حسب أنشطة المنشأة المختلفة وعرضها على المجير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او إقرارها بشكلها الأولي.
2- استلام الخطط الخاصة بالمنشأة من قسم تجميع وتنسيق الخطة في مركز المؤسسة وتفصيلها واحالتها إلى الأقسام الأخرى لتنفيذها ومتابعة التنفيذ ورفع التقارير عن سير العمل بها للمجير العام ووضع الدراسات الأولية المتعلقة بتعديل او تحوير الخطط أعلاه على ضوء الاختناقات والمعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالتعاون مع الأقسام المختصة في المنشأة والأقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
3- تجميع وتبويب وتنسيق وتحليل البيانات الاحصائية الدورية الواردة من الأقسام الأخرى في المنشاة وبيان مدى اقتراب تلك البيانا او لبتعادها عن الخطط الموضوعة وإعداد التقارير الاحصائية الشهرية والفصلية والسنوية الموضحة لنشاطات المنشأة المختلفة.
4- دراسة وتحليل الاحصائيات المنشورة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء والاجهزة الاحصائية في كل من وزارة النقل ومركز المؤسسة والوزارات والدوائر ذات العلاقة ووضعها في متنأول الأقسام الأخرى في المنشاة.

ب-المستوى الوظيفي- يرأس القسم موظف بدرجة باحث اقتصادي حاصل على شهادة جامعيةذات اختصاص في الاقتصاد وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.

ج- تشكيلات القسم:

1- شعبة التهيئة والتنسيق – يراسها موظف بدرجة باحث اقتصادي حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد او الإحصاء وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
2- شعبة البرمجة والإحصاء – يرأسها موظف بدرجة باحث اقتصادي او مبرمج حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الإحصاء,

رابعا – القسم الاداري:

أ- الواجبات والاختصاصات:

1- إعداد المقترحات الأولية لخطة الأفراد الملاكات السنوية الخاصة بالمنشأة وفقا لتعليمات المؤسسة بهذا الشأن على ان يؤخذ في الاعتبار معدلات الأداء الموضوعة عند إعداد الخطة المذكورة.
2- إدارة شؤون الأفراد العاملين في المنشأة وتطبيق القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات الخاصة بذلك التعيين الترفيع العلاوات الزيادات السنوية التقاعد وانهاء الخدمة الإجازات وغيرها.
3- تامين كافة الخدمات الإدارية لمركز المنشأة بما فيها العناية بالنظافة وتامين أماكن صحية وصالحة للعمل وصيانة الأثاث والحفاظ عليها (الحراسة والتنقل، الطبع والاستنساخ الأثاث والقرطاسية والمطبوعات البدالات والهواتف الخدمات الطبية للعاملين المخازن الخدمية).
4- إدارة وتنظيم أعمال البريد والحفظ والمراسلات الخاصة بمركز المنشأة ومسك السجلات والملفات الخاصة بذلك.
5- العناية بسلامة العاملين وتنفيذ القواعد والتعليمات الخاصة بضمان السلامة الصادرة عن مركز المؤسسة والوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة.
6- توثيق وتدعيم العلاقات الانسانية بين الأفراد العاملين في المنشأة وتوجيه النشاط الجتماعي لهم عن طريق عقد الندوات وإقامة الحفلات وتنظيم الزيارات والرحات بإشراف الجهاز الاعلامي في مركز المؤسسة.
7- القيام بخدمات الاعلام المختلفة لتغطية اخبار ونشاطات المنشأة وتعريف الجمهور بها بإشراف الجهاز الاعلامي في مركز المؤسسة.

ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في في الإدارة او القانون وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاص القسم.

ج- تشكيلات القسم:

1- شعبة الأفراد – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال وتتكون من الوحدات التالية:

أ‌- وحدة الموظفين.
ب‌- وحدة العمال.
ج- وحدة الخدمة المضمونة.

2- شعبة الخدمات الإدارية – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحطين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وتتكون من الوحدات التالية:

أ‌- وحدة الاستعلامات.
ب‌- وحدة الطابعة.
ج- وحدة البدالة.
د- وحدة الخدمات.

3- شعبة البريد والحفظ – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية علىالأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في هذا المجال.
4- شعبة السلامة المهنية – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين او ملاحظ حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل.
5- وحدة العلاقات العامة والاعلام – يرأسها موظف بدرجة ملاحظ حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المحتوى 2
خامسا – القسم القانوني:
أ- الواجبات والاختصاصات:
1- تنظيم كافة العقود والمقاولات التي تكون المنشأة طرفا فيها وتنظيم كافة المعاملات والمخابرات الخاصة بها.
2- دراسة القضايا القانونية التي تحال إليه وإبداء المشورة القانونية بشانه.
3- القيام بكافة الأعمال المتعلقة باستملاك او شراء او استئجار العقارات لتحقيق اغراض واختصاصات المنشأة.

ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مشاور قانوني او مدير حاصل على شهادة جامعية في القانون وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.

ج- تشكيلات القسم – ويتكون من الوحدات التالية:

أ‌- وحدة الاستشارات والعقود.
ب‌- وحدة الدعاوى والحوادث.
ث‌- وحدة الاملاك.

سادسا – قسم التدقيق:
أ- الواجبات والاختصاصات:
1- تدقيق كافة المعاملات الحسابية المتعلقة بقبض وصرف المبالع من وإلى المنشأة بما في ذلك كشوف الرواتب والأجور والمخصصات والمعاملات والمستندات الخاصة والمعاملات والمستندات الخاصة بالمشتريات الداخلية والخارجية والمستندات والوصولات المقدمة من امناء الصناديق في الماوى والمكاتب التابعة للمنشأة وسلف المصروفات الشهرية والسنوية قبل وبعد الصرف.
2- مراقبة تنفيذ بنود الميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري وعدم تجاوز الصرف للاعتمادات المرصدة.
3- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقواعد المالية وقرارات مجلس الإدارة ذات العلاقة بالنواحي المالية.
4- تدقيق كافة موازين المراجعة والكشوفات الحسابية والاشعارات الدائنة والمدينة.
5- القيام بعمليات الجرد المفاجئ والشهري والسنوي لكافة نشاطات المنشأة المالية بما فيها الصناديق والمخازن.
6- تدقيق مستندات الفقل وقوائم المطالبة وأولياتها ومطابقةأسعارها مع عقود النقل وتعرفتها.
7- تدقيق كافة مستندات الادخال والإصدار المخزنية.
8- تقديم التقارير الاحصائية الشهرية والفصلية والسنوية الموضحة لنتائج تدقيق نشاطات المنشأة الماليةوعرض صور واصحة لذلك على المدير العام مع اقتراح الحلول لمعالجة السلبيات والابتعادات عن الخطة المالية المقرة التي قد تظهر أثناء التدقيق

ب- المستوى الوظيفي – يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.

المحتوى 3
ج- تشكيلات القسم – يتكون من الشعب التالية:

1- شعبة تدقيق الإيرادات – يرأسها موظف بدرجة مدقق حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
2- شعبة تدقيق المصروفات – يراسها موظف بدرجة مدقق حالص على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.

سابعا – قسم المحاسبة:
أ- الواجبات والاختصاصات:
1- إعداد خطة المنشأة المالية الميزانية التخمينية بشكلها الأولي على ضوء مقترحات الأقسامالأخرى في المنشأة ورفعها إلى المدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية او إقرارها بصيغتها الأولية.
2- تنفيذ بنود الميزانية الاعتيادية بعد إقرارها بشكلها النهائي.
3- تنفيذ بنود المنهاج الاستثماري.
4- أجراء كافة معاملات الصرف والقبض في المنشأة ومسك السجلات والبطاقات والاستمارات الخاصة بذلك وايداع وسحب المبالغ من المصارف.
5- تحصيل ديون المنشأة لدى الغير وأجراء التسويات الحسابية الخاصة بذلك.
6- تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقواعد المالية وقرارت مجلس الإدارة المتعلقة بالنواحي الماالية.
7- إعداد المقترحات الأولية لتقدير حاجة المنشأة لخدمات التامين المختلفة والائتمان المصرفي وأجراء وتسوية كافة المعاملات الحسابية المتعلقة بذلك.
8- السعي لتوفير سيولة نقدية وبشكل مستمر لتغطية النفقات المترتبة على أعمال ونشاطات المنشأة المختلفة.
9- تقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الموقف المالي للمنشأة وعن سير العمل بالميزانية الاعتيادية والتوصيات لمعلجة السلبيات او المشاكل والمعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالتعاون مع قسم تجميع وتنسيق الخطة في المنشاة.
10- أجراء كافة العمليات الحسابية المتعلقة بالمخازن التابعة للمنشأة.
11- إعداد موازين المراجعة الشهرية ومطابقة كشف البنط واشعاراته ومتابعة الموقوفات وأجراء التسويات اللازمة.
12- إعداد الحسابات الختامية للمنشأة.

ب- المستوى الوظيفي – يراس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المح
اسبة وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه.

ج‌- تشكيلات القسم:

1- شعبة المحاسبة المالية – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرة وممارسة لا تقل هن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه وتتكون من الوحدات التالية:

أ‌- الوحدة المالية.
ب‌- وحدة الرواتب والأجور.

2- شعبة حسابات النقل – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرةوممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه وتتكون من الوحدات التالية:

أ‌- وحجة المطالبة.
ب‌- وحجة متابعة الديون.

3- شعبة محاسبة الكلفة – يرأسها موظف بدرجة محاسب كلفة حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة اوإدارة الأعمال وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه وترتبط بها وحدة الحسابات المخزنية.
4- شعبة التامين – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرة وممارة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
5- شعبة الميزانية – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.
6- شعبة حسابات الخطة – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة او إدارة الأعمال وله خبرة وممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه.