عنوان التشريع: عدد (109) لسنة 1978 تعليمات صادرة بموجب نظام مخصصات الايفاد والسفر
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام مادة 6 من نظام مخصصات الإيفاد والسفر رقم 1 لسنة 1973 المعدل قررنا إصدار التعليمات التالية:
1- تضاف جمهورية موزنبيق الشعبية إلى المجموعة الثانية في جدول مجموعات الاماكن الملحق بالنظام.
2- تسري هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.